المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 5

(فتوى رقم 1 - 8 - 6 - 457 بتاريخ 2 - 11 - 1947)
(3)

استيلاء وزارة المعارف العمومية - تعويض
يتبع فى شأن تعويض الاستيلاء المخول لوزير المعارف العمومية على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 دون الأحكام القانونية الأخرى التى وضعت لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
استولت وزارة المعارف العمومية على منزل بمقتضى القرار رقم 6971 المؤرخ 30 - 9 - 1946 المتضمن أن لجنة التعويضات قد قررت بجلستها المنعقدة فى 9 - 12 - 1947 مبلغ 70 جنيها إيجارا شهريا له وأن الوزارة ومالك المنزل قد بلغا هذا القرار وإنه عندما طلب من وزارة المالية الموافقة على اعتماد هذا الإيجار أوضحت أن المنزل المذكور كان مؤجرا لوزارة العدل من أول يناير سنة 1938 لغاية سنة 1942 بمبلغ 22 جنيه شهريا وطبقا للمادتين 4 و7 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1946 لا يجوز أن تزيد أجرة هذا المنزل على 27 جنيه و500 مليم.
وقد استعرض قسم الرأى مجتمعا هذا الموضوع بجلستيه المنعقدتين فى 23 من سبتمبر و14 من اكتوبر سنة 1947 وهو يلاحظ أن المرسوم بقانون رقم 112 لسنة 1947 الصادر بتخويل وزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم قد نص على أن يتبع فى شأن هذا الاستيلاء الاحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الذى يقضى بأن يكون تقدير التعويض المترتب على هذا الاستيلاء بمعرفة لجنة خاصة وأن المعارضة فى قرارات هذه اللجنة يجب أن تقدم إلى المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب ذوى الشأن خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم بتلك القرارات بخطاب مسجل، وبهذا يكون المشرع عند تقرير حق وزير المعارف العمومية فى الاستيلاء قد رسم طريقا معينة لتقدير التعويض اللازم فى هذه الحالة بحيث لا يكون ثمة محل للرجوع إلى الأحكام القانونية الأخرى التى وضعت فى المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 ثم فى القانون رقم 121 لسنة 1947 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
وقد انتهى القسم إلى أنه طالما أن وزارة المعارف العمومية قد قبلت تقدير اللجنة المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ولم تقدم معارضة فى شأنه خلال الميعاد المحدد لذلك فإن قرار لجنة التقدير يكون نهائيا وملزما للوزارة.