المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 7

(فتوى رقم 32 - 2 - 63 بتاريخ 24 - 2 - 1949)
(4)

أشغال عامة - استعجال تنفيذها مقابل التنازل عن الارض اللازمة له
إن التنازل الذى يتم استعجالا لتنفيذ مشروع للمنفعة العامة دون انتظار الاعتمادات المالية لتنفيذه وفى مقابل ما يعود على أرض المتنازل من منفعة خاصة نتيجة لهذا التنفيذ، يصبح بقيام الحكومة من جانبها بتحقيق هذا المقابل ملزما للمتنازل ولا يجوز له الرجوع فيه.
استعرض قسم الرأى مجتمعا بجلسته المنعقدة فى 13 من فبراير سنة 1949 موضوع شكوى حضرة....... الذى يتلخص فى أن حضرة الشاكى قدم مع آخرين من ملاك ناحية العامرية مركز المنزلة بمديرية الدقهلية فى 28 من أغسطس سنة 1943 تنازلا عما يلزم من أرضهم لمشروع مصرف العامرية وفروعه وقد تضمن هذا التنازل ما يفيد أنه تام ونهائى وأن للحكومة الحق فى الاستيلاء على ما تراه لازما لتشغيل هذا المشروع للمنفعة العامة دون أن يكون للملاك الحق فى المطالبة بأى ثمن أو مقابل وليس لهم الاحتجاج قطعيا فيما يتعلق باتجاه سير المشروع أو مساحة الجزء المشغول وذلك فى مقابل المنفعة التى تعود على أرضهم من إنشاء هذا المصرف.
وأنه بعد أن تم المشروع طلب حضرته تعويضه عما أخذ من أرضه بمساحة قدرها بالضبط من أراضى الحكومة المجاورة له، واستند فى ذلك إلى أن الحكومة هى المكلفة بتدبير طرق الرى والصرف مما تجبيه من الضرائب. وإلى أن المأخوذ من أرضه كثير بالنسبة إلى ما أخذ من جاره ومن مالك الأرض المجاورة له فى الناحية الأخرى من المصرف.
وأن مصلحة المساحة قد ردت على ذلك بأنه لا يمكن جعل المساحة المملوكة أو طول المسافة الواقعة على المصرف أساسا لتوزيع ما يؤخذ من الأرض لان هذا إنما يرجع إلى تخطيط المصرف وجعله مستقيما على قدر الإمكان.
وقد انتهى رأى القسم إلى أن التنازل المؤرخ 28 من أغسطس سنة 1943 الصادر من حضرة...... قد تم استعجالا لتنفيذ المشروع حتى لا يتأجل إلى أن تسمح الاعتمادات المالية لتنفيذه وفى مقابل ما يعود على أرضه من منفعة نتيجة لهذا التنفيذ. وقد قامت الحكومة من جانبها بتحقيق هذا المقابل، ولذلك فقد أصبح هذا التنازل ملزما للمتنازل ولا يجوز له الرجوع فيه، كما لا يجوز المناقشة فى اتجاه المشروع أو مقدار المساحة التى أخذت له لأنه فضلا عن أن ذلك خاضع لتقدير الحكومة وسياستها فقد تنازل مقدما عن هذا الاحتجاج - ولذلك فان حضرته لا يستحق قانونا أى تعويض قبل الحكومة.