المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 8

(فتوى رقم 14 - 2 - 1 - 249 بتاريخ 29 من أغسطس سنة 1949)
(5)

املاك الحكومة تأجيرها لوزير
لا يجوز لأحد الوزراء أن يستأجر أملاك الحكومة أثناء توليه الوزارة فاذا ما تركها جاز تأجيرها له.
استعرضت هيئة قسم الرأى مجتمعا بجلسة 22 – 8 – 1949 وقائع موضوع الأطيان التى استأجرها حضرة ..... بشروط خصوصية عن المدة من أول نوفمبر سنة 1945 لغاية أكتوبر سنة 1948 والأطيان التى رسا مزاد تأجيرها عليه بالشروط العادية قبل اختيار معاليه وزيرا وعن طلب حضرته تجديد تأجير العقد الأول له واعتماد تأجير العقد الآخر إليه ويتلخص الموضوع فى أن مديرية الجيزة اشتهرت مزايدة عن أرض لتأجيرها بشروط خصوصية عن المدة من 1 - 11 - 1945 لغاية 31 - 10 - 1948 بواقع إيجار الفدان جنيها واحدا فى السنة وقد رسا مزادها على حضرة...... قبل اختياره وزيرا واعتمد التأجير إلى معاليه ومن بين الشروط الخصوصية شروط تقضى بجواز تجديد التأجير للمستأجر مدتين أخريين كل منهما ثلاث سنوات بالفئة وبالشروط التى تراها لجنة الإيجارات بالمديرية وتعتمدها المصلحة إذا قام المستأجر بتنفيذ الشروط على الوجه الاكمل، وقبل انتهاء هذه المدة ولم يكن تم اختيار معاليه وزيرا قدم طلبا بتاريخ 20 - 7 - 1948 برغبته فى تجديد تأجير هذه الاطيان له وفى أثناء إجراءات المباحثة والمعاينة تم اختياره وزيرا.
وفى تاريخ سابق على 6 - 9 - 1945 أعلنت مصلحة الاملاك عن تأجير أطيان أخرى بالناحية ذاتها وقد رسا مزاد تأجيرها على حضرته قبل اختياره ولم يعتمد تأجيرها إليه إلى الآن.
ونظرا لان المادة 64 من الدستور تنص على أنه لا يجوز للوزير أن يشترى أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة إلا أنه من ناحية أخرى فالثابت أن حضرة..... لم يعد بعد وزيرا ينطبق عليه الوصف الوارد بالمادة 64 المذكورة.
ونظرا لان العقد الاول ينتهى بانتهاء مدته لان تجديد التأجير بعد انتهاء المدة طبقا للعقد أمر جوازى للمصلحة فضلا عن أن لها أن تفرض على المستأجر ما تشاء من الشروط بحيث لا يعدو أن يكون هذا التجديد تأجير جديد.
لذلك قررت الهيئة بجلستها المنوه عنها أنه ما كان يجوز لحضرة..... أثناء توليه الوزارة أن يستأجر الصفقتين سالفتى الذكر أما وقد خرج من الوزارة فانه يجوز للحكومة أن تؤجرها له.