المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 24

(فتوى رقم 46 - 2 - 1 - 345 بتاريخ 6 - 12 - 1948)
(14)

سودان - جمارك
أن العلاقة الجمركية بين مصر والسودان تقوم على أساس حددته المادة السابعة من الاتفاقية المؤرخة 19 من يناير سنة 1899 ونصها يقضى بعدم جواز فرض رسوم جمركية على البضائع الآتية من الأراضى المصرية حين دخولها إلى السودان وهذا النص عام يشمل جميع البضائع سواء كانت مصرية أم أجنبية.
استعرض قسم الرأى مجتمعا بجلساته المنعقدة فى 21 و24 و28 من نوفمبر سنة 1948 موضوع تعديل أساس المحاسبة مع الجمارك السودانية. وانتهى رأيه إلى أن العلاقة الجمركية بين مصر والسودان تقوم على أساس حددته المادة السابعة من الاتفاقية المؤرخة فى 19 من يناير سنة 1899 ونص هذه المادة يقضى بعدم جواز فرض رسوم جمركية على البضائع الآتية من الأراضى المصرية حين دخولها إلى السودان. وليس فى هذا النص ما يدل على أن المقصود به هى البضائع المنتجة فى مصر، والقول بهذا يكون تخصيصا بلا دليل، فاذا ما أضيف إلى ذلك أن المقصود بالنص هو تحقيق الوحدة الجمركية بين البلدين، فانه لا يجوز تبعا لذلك احتساب رسوم واردات على البضائع التى تدخل السودان عن طريق الاراضى المصرية سواء أكانت هذه البضائع مصرية أم أحنبية.
على أنه إذا اقتضت السياسة العليا للحكومة المصرية دفع مقابل هذه الرسوم إلى ادارة السودان فان ذلك لا يكون الا تسامحا منها على سبيل الاعانة لمساعدة السودان لا على أساس أنه حق قانونى.