المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى
قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 25
(فتوى رقم 47 - 1 - 18 - 101 بتاريخ
19 من مارس سنة 1949)
(15)
شركات مساهمة - جنسية مصرية للمستخدمين به
المصرى، فى تطبيق أحكام القانون رقم 138 لسنة 1947 الخاص ببعض أحكام الشركات المساهمة،
إنما هو من تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف له بالجنسية المصرية طبقا لأحكام المرسوم
بقانون رقم 19 لسنة 1929 ولا يمكن فى هذه الحال الاستناد إلى المادة 22 من ذلك المرسوم
بقانون.
استعرض قسم الرأى مجتمعا بجلسته المنعقدة فى 13 من مارس سنة 1949 موضوع تعيين "المصرى"
فى تطبيق أحكام القانون رقم 138 لسنة 1947 الخاص ببعض أحكام الشركات المساهمة الذى
يتلخص فى أن القانون رقم 138 لسنة 1947 قد قضى بضرورة توافر نسبة معينة من المصريين
فى مجالس ادارات الشركات المساهمة وبين مستخدميها وعمالها.
وأن وزارة التجارة والصناعة قد سارت فى تفسير هذا القانون على أن المصرى هو من تتوافر
فيه الشروط اللازمة للاعتراف له بالجنسية المصرية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 19
لسنة 1929 الخاص بالجنسية المصرية.
غير أن بعض الشركات طلبت أن يعتبر مصريا كل شخص يسكن الأراضى المصرية ولم تثبت له جنسية
أجنبية معينة بغض النظر عن عدم ثبوت اتصافه بالجنسية المصرية وتستند فى ذلك على المادة
22 من المرسوم بقانون السابق الإشارة اليه التى تنص على أن "كل شخص يسكن الأراضى المصرية
يعتبر مصريا ويعامل بهذه الصفة إلى أن تثبت جنسيته على الوجه الصحيح على أنه ليس له
أن يباشر الحقوق السياسية فى مصر إلا إذا ثبتت جنسيته المصرية" وقد بحث القسم هذا الموضوع
وانتهى رأيه فيه إلى أن نص المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 قد وضع فى
عهد كانت فيه الامتيازات الأجنبية سارية فى مصر وقصد منه تقرير قرينة قانونية استلزمتها
الحالة الناشئة عن هذه الامتيازات بالنسبة الى ساكنى مصر الذين لم تثبت جنسيتهم الأجنبية
ومؤدى هذه القرينة افتراض أن كل ساكن فى مصر مصرى حتى تثبت جنسيته الأجنبية على الوجه
الصحيح وذلك حتى لا يدعى التمتع بالامتيازات الأجنبية وحتى يكون خاضعا لقوانين البلاد
ولقضاء المحاكم الوطنية.
فهذه المادة ليست منشئة للجنسية المصرية ولا مقررة لها ولا كاشفة عنها. وانما هى مجرد
قرينة قانونية وضعت لظروف معينة وبقصد معين. فاذا ما تقررت حقوق معينة للمصريين فانه
لا يتمتع بهذه الحقوق إلا من تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف له بالجنسية المصرية
طبقا لأحكام المرسوم بقانون السابق الاشارة اليه ولا يستفيد منها من كان مجهول الجنسية
أو فاقدها بدعوى افتراض اتصافه بالجنسية المصرية طبقا للمادة 22.
ومن ثم فان "المصرى" فى تطبيق أحكام القانون رقم 138 لسنة 1947 انما هو من تتوافر فيه
الشروط اللازمة للاعتراف له بالجنسية المصرية بعد ثبوتها طبقا لأحكام المرسوم بقانون
رقم 19 لنة 1929 ولا يمكن فى هذه الحال الاستناد إلى المادة 22 من هذا المرسوم بقانون
فيما يتعلق بنسبة المصريين الواجب توافرها فى أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة
وفى مستخدميها وعمالها.