المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 37

(فتوى رقم 47 - 1 - 13 بتاريخ 9 - 11 - 1948)
(22)

شركات مساهمة - اختصاص وزارة التجارة
ان الاختصاص الأصلى فى تطبيق أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 138 لسنة 1947 الخاص ببعض أحكام الشركات المساهمة لوزارة التجارة والصناعة.
استعرض قسم الرأى مجتمعا موضوع الخلاف بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشئون الاجتماعية فى تطبيق أحكام المادة الخامسه من القانون رقم 138 لسنة 1947 الخاض ببعض أحكام الشركات المساهمه، بجلستيه المنعقدتين فى 9 و24 من اكتوبر سنه 1948 وانتهى رأيه إلى أن الاختصاص الأصلى فى ذلك لوزارة التجارة والصناعة على أنه ليس هناك ما يمنع من تعاون الوزارتين فى مراقبه تنفيذ أحكام المادة الخامسه على حسب ما تتفقان عليه من قواعد فى هذا الشأن.