المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 38

(فتوى رقم 49 - 1 - 1 - 45 بتاريخ 27 - 1 - 1949)
(23)

صيادلة - ترخيص - أوامر تكليف
لا يجوز لوزارة الصحة أن تمتنع عن إعطاء الصيدلى الذى توافرت فيه الشروط ترخيصا فى فتح صيدلية وادارة مخزن أدوية سامة إستنادا إلى عدم تنفيذه أمر تكليف صدر طبقا للمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1945.
استعرض قسم الرأى مجتمعا موضوع الترخيص للصيادلة الصادرة اليهم أوامر تكليف فى فتح صيدليات وادارة مخازن ادوية سامة بجلسته المنعقدة فى 23 من يناير سنة 1949 ولاحظ أن الامر العسكرى رقم 196 المعدل بالأمر رقم 512 والذى استمر العمل به بموجب المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1945 قد قرر فى المادة الرابعة منه معاقبة من يمتنع عن تنفيذ أمر التكليف أو بترك الوظيفة التى عين فيها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولم ينص على الحرمان من مزاولة المهنة كعقوبة أصلية أو تبعية.
وأنه باستعراض نصوص المادتين 1 ر5 من القانون رقم 5 لسنة 1941 الخاص بالصيدلة والمواد 2 و3 و4 من القانون رقم 65 لسنه 1940 الخاص بنقابة المهن الطبية تبين أنه يكفى لمزاولة مهنة الصيدلة أن يكون الصيدلى مقيدا بسجل وزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة أرباب المهن الطبية، ومتى تم القيد سلم للصيدلى صورة من قيده بسجلات الوزارة وصورة من قيده فى جدول النقابة، وعندئذ يكون له مباشرة مهنته.
ولذلك انتهى رأى القسم الى أن وزارة الصحة العمومية لا يجوز لها أن تمتنع عن إعطاء الصيدلى الذى توفرت فيه الشروط ترخيصا فى فتح صيدلة وادارة مخزن أدوية سامة استنادا الى عدم تنفيذه أمر تكليف صدر له طبقا للمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1945 وذلك لعدم النص على ذلك فى المرسوم بقانون المشار اليه وأن السبيل الى الزام الصيادلة بتنفيذ أوامر التكليف الصادرة اليهم انما يكون بتعديل التشريع تعديلا من شأنه تشديد العقاب ووضع حد أدنى له أو اضافة نص يخول الوزارة الحق فى عدم قيد الأشخاص الذين يمتنعون عن تنفيذ أوامر تكليف صادرة اليهم فى سجلات الوزارة وجدول النقابة أو شطب أسمائهم إذا كانوا مقيدين.