المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 39

(فتوى رقم 37 - 1 - 6 - 225 بتاريخ 24 - 7 - 1949)
(24)

ضرائب - جماعات لا تحقق كسبا - اعفاؤها
الجماعات التى لا تحقق كسبا ما لا تؤدى ضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون حاجة إلى نص خاص، إذ لا ضريبة الا حيث يوجد الربح ويمتد هذا الحكم إلى المنشأة التى تتبعها فكلاهما يسرى عليه الاعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ما دام الغرض من هذه المنشأة العمل على تحقيق الأغراض التى تسعى اليها الجماعة.
قد بحث قسم الرأى مجتمعا موضوع اعفاء المنشآت التابعة لجماعات لا ترمى إلى الكسب من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بجلسته المنعقدة فى 18 من يوليو سنة 1949 ولاحظ أن الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على إعفاء الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب والمعاهد التعليمية التابعة لهيئات أو جماعات من هذا القبيل من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا شك أن الشارع لم يقصد بهذا النص الجماعات التى لا تحقق كسبا ما لأن هذه لا تؤدى الضريبة دون حاجة لنص خاص إذ لا ضريبة إلا حيث يوجد الربح فلاعمال النص لابد من تفسيره على أساس أن القصد منه هو الجماعات التى تقوم بعمل يدر عليها كسبا، ولكن هذا الكسب ليس مقصودا لذاته وليس هذا الغرض الذى ترمى إليه الجماعة بل هو وسيلة إلى تحقيق أغراض البر أو النفع العام التى تهدف اليها ولما كانت المنشأة التابعة لهذه الجماعة هى التى تهئ لها مصدر كسبها، هذا فضلا عن أنها بضعة منها وليس لها كيان مستقل عنها لذلك انتهى القسم إلى أنه لا محل للتفرقة بين الجماعة التى لا ترمى إلى الكسب وبين المنشأة التى تتبعها فكلاهما يسرى عليه الاعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 مادام الغرض من هذه المنشأة العمل على تحقيق الأغراض التى تسعى اليها الجماعة.