المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 40

(فتوى رقم 1 - 2 - 108 - 78 بتاريخ 20 مارس سنة 1948)
(25)

عقود - اختصاص هيئة قسم الرأى مجتمع
أن عرض شروط المزاد والتعاقد على إدارة الرأى المختصة باعتبار أن قيمة العقد تقل عن خمسين الف جنيه لا يعفى من اعادة عرضها على قسم الرأى مجتمعا إذا ما ارتفعت قيمتها لأى سبب كان إلى أن يزيد على هذا المبلغ.
استعرض قسم الرأى مجتمعا موضوع تعاقد وزارة الزراعة عن بيع ثمار وموالح زراعة الجبل الأصفر بجلسته المنعقدة فى 10 مارس سنة 1948 وقد رأى أنه لا يوجد مانع من صياغة هذا العقد من الوجهة القانونية على أساس المشروع السابق مراجعته بمعرفة إدارة الرأى لوزارات المعارف العمومية والزراعة والشئون الاجتماعية على أن يوجه نظر الوزارة إلى أن عرض شروط المزاد والتعاقد على إدارة الرأى المختصة باعتبار أن قيمتها تقل عن خمسين الف جنيه لا يعفى من اعادة عرضها على قسم الرأى مجتمعا إذا ما ارتفعت قيمتها لأى سبب كان إلى ما يزيد على هذا المبلغ وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 112 سنة 1946 الخاص بانشاء مجلس الدولة.