المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 41

(فتوى رقم 1 - 2 - 83 - 512 بتاريخ 14 - 12 - 1947)
(26)

عقود - عملة أجنبية
إذا قدم العطاء بالعملة المصرية وقبل فان الشركة المتعاقدة تلتزم بتنفيذ عطائها وتعتبر مسئولة عن كل اخلال بهذا التنفيذ.
أن العلاقة بين قيمة الجنيه المصرى وقيمة الجنيه الاسترلينى تحددها التشريعات القائمة، وأن خروج مصر عن دائرة الاسترلينى لا يفيد الفصل بين هاتين العمليتين.
أن تنظيمات النقد تعتبر من النظام العام لمساسها بسيادة الدولة.
طلبت شركة براينوايت الانجليزية الحصول على ضمان من الحكومة المصرية بتثبيت سعر الجنيه الاسترلينى إلى الجنيه المصرى بقيمة 975 مليما طول مدة العقد المحدد لتنفيذه ثلاث سنوات والبالغة قيمته 603871 جنيه و310 مليم. وقد استعرض قسم الرأى هذا الموضوع بجلسته المنعقدة فى 2 من ديسمبر سنة 1947 وقد اتضح للقسم أن العطاء قد قدم من هذه الشركة بالعملة المصرية وقبل فى 7 مارس سنة 1947 وأعطى إليها الأمر بالبدء فى العمل من 8 مارس سنة 1947 وقد شرعت الشركة فعلا فى تنفيذه ثم تقدمت أخيرا عند اتخاذ الاجراءات اللازمة للتوقيع على العقد بطلب الضمان المتقدم بيانه استنادا إلى أن ذلك كان بناء على طلب بنك انجلترا نظرا إلى خروج الجنيه المصرى عن دائرة الاسترلينى.
ويرى القسم أن العلاقة بين قيمة الجنيه المصرى وقيمة الجنيه الاسترلينى تحددها التشريعات القائمة وأن خروج مصر عن دائرة الاسترلينى لا تأثير له فى هذا الصدد إذ هو لا يفيد الفصل بين هاتين العمليتين واذن فانه لم يطرأ أى تغيير بالنسبة إلى تحديد سعر الجنيه الأسترلينى بالعملة المصرية.
ولما كانت تنظيمات النقد تعتبر من النظام العام وذات مساس بسيادة الدولة فقد انتهى القسم من بحثه إلى أن فى اعطاء الضمان الذى تطلبه شركة براينوايت الانجليزية حدا من سلطان الدولة ولا يوجد من الوجهة القانونية ثمة محل لقبوله. هذا مع ملاحظة أن الشركة تعتبر ملتزمة بتنفيذ عطائها ومسئولة عن كل اخلال بهذا التنفيذ.