المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 47

(فتوى رقم 52 - 1 - 1 - 273 بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1949)
(30)

كنائس - عدم اعتبارها مؤسسة اجتماعية
أن الكنائس التى تنشأ بمال يجمع كله أو بعضه من الجمهور لا تعتبر مؤسسات اجتماعية فى معنى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1945 الخاص بالجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والتبرع للوجوه الخيرية.
سئل قسم الرأى مجتمعا عما إذا كانت الكنائس التى تنشأ بمال يجمع كله أو بعضه من الجمهور كمؤسسات اجتماعية تخضع لأشراف وزارة الشئون الاجتماعية وإذا كانت تخضع لهذا الأشراف فما مداه ومدى أشراف البطريكية على هذه الكنائس ازاءه وقد بحث القسم هذا الموضوع بجلسته المنعقدة فى 18 من سبتمبر سنة 1949 واستعرض نصوص القانون رقم 49 لسنة 1945 الخاص بالجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والتبرع للوجوه الخيرية وانتهى رأيه إلى أن الكنائس التى تنشأ بمال يجمع كله أو بعضه من الجمهور لا تعتبر مؤسسات اجتماعية فى معنى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور ومن ثم فان هذه الكنائس لا تخضع للاشراف المخول لوزارة الشئون الاجتماعية بالمادة الثانية من هذا القانون.