المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 51

(فتوى رقم 31 - 1 - 1 - 75 بتاريخ 18 - 12 - 1946)
(32)

مجالس بلدية - عدم جواز الجمع بين عضويتها والوظائف العامة
لا يجوز الجمع بين الوظائف العامة وعضوية المجالس البلدية وذلك تطبيقا لقرار الحظر الصادر من مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
طلب ابداء الرأى فيما إذا كان يجوز لأحد موظفى الحكومة الجمع بين شغل وظيفته وعضوية المجالس البلدية وذلك بمناسبة انتخاب طبيب الأسنان بوحدة مدينة دمنهور العلاجية عضوا بمجلس بلدى دمنهور إذ أن كلا من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية والقروية والمرسوم الصادر فى 17 - 6 - 1945 بشأن انتخاب المجالس المذكورة قد خلا من نص فى هذا الصدد غير أن وزارة الداخلية رفعت إلى مجلس الوزراء فى 24 اكتوبر سنة 1945 مذكرة لاصدار قرار يحظر على الموظفين إطلاقا الجمع بين الوظيفة والعضوية فوافق مجلس الوزراء على الحظر المشار إليه فى تلك المذكرة بجلسته المنعقدة فى 19 - 11 - 1945.
وقد استعرضت هيئة قسم الرأى هذا الموضوع بجلستها المنعقدة فى 10 ديسمبر سنة 1946 ولاحظت من مراجعة الأعمال التحضيرية للقانون رقم 45 لسنة 1944 أن الفكرة الأولى التى اتجهت إليها نية المشرع عند وضع مشروع قانون للمجالس البلدية هى أن يوضع فيما بعد قانون خاص لبيان القواعد التى تحكم انتخاب أعضاء تلك المجالس غير أن الهيئة التشريعية عند نظرها لهذا القانون اضافت مادة تقضى بأن تجرى وزارة الداخلية الانتخابات طبقا للنظام الذى يوضع تفصيلا فى لائحة تصدر بمرسوم وترتب على ذلك أن أحكام الانتخاب لتلك المجالس صيغت فى مشروع مرسوم عرض على قسم قضايا وزارة الداخلية وقد رد به النص الآتى "لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس البلدية والقروية وتولى الوظائف العامة بأنواعها" والمقصود بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العمومية ويدخل فى ذلك كل موظفى ومستخدمى مجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية وكل موظفى ومستخدمى وزارة الأوقاف والمعاهد الدينية - على أنه لما كان المرسوم المزمع استصداره يستند إلى قانون معين فقد أوضح قسم قضايا الداخلية أنه يجب ألا يخرج عن نطاق حكام هذا القانون المستمد منه لا أن يشمل نصا كالمقترح وضعه يتضمن حكما موضوعيا يجب أن يتقرر بقانون وبالتالى فإنه نظرا لخلو القانون الأصلى من مثل هذا النص فإنه لا يمكن حرمان الموظفين من ترشيح أنفسهم إذا كانت تتوافر فيهم الشروط التى يتطلبها القانون على أنه يجوز للحكومة بما لها من سلطة تنظيمية بالنسبة لشئون موظفيها أن تحظر عليهم قبول عضوية تلك المجالس ويكون جزاء الموظف الذى يخالف مثل هذا الحكم المؤاخذة التأديبية دون أن يترتب على ذلك أى بطلان للعضوية ذاتها وقد صدر قرار مجلس الوزراء فى 19 نوفمبر سنة 1945 بتقرير هذا الحظر تحقيقا لنية المشرع فى هذا الصدد.
كما أوضحت الهيئة أنه إذا كان المرسوم بقانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 قد نص فى المادة 60 منه على عدم جواز الجمع بين الوظيفة وعضوية أحد مجلسى البرلمان ونصت المادة 11 من القانون رقم 68 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات على تقرير هذا الحظر بالنسبة لأعضاء مجالس المديريات فان الحكمة التى دعت إلى تقرير هذا الحظر تعتبر اشد توافرا بالنسبة للمجالس البلدية لما لهذه المجالس الأخيرة من اختصاصات تدعو إلى قيامها بأعمال قد يبدو تعارضها واضحا مع واجبات الوظيفة.
وقد لاحظت الهيئة أن الطبيب المذكور قد التحق بخدمة الحكومة خاضعا للشروط التى تسرى على موظفيها عموما رغم أن العمل المنوط به قد يجعله فى مركز قانونى مختلف على أنه لما طالما كانت العلاقة بينه وبين الحكومة مستمدة من رابطة التوظف العادية ولم تنظم تلك العلاقة على صورة أخرى فلا مناص من سريان جميع الأحكام الخاصة بالموظفين عليه.
وقد انتهت الهيئة من بحثها إلى تقرير عدم جواز الجمع بين شغل الوظائف العامة وعضوية المجالس البلدية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 19 نوفمبر سنة 1946 وأن الطبيب المذكور يعتبر من الموظفين الخاضعين لقرار مجلس الوزراء السالف الذكر.