المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 55

(فتوى رقم 56 - 1 - 3 - 14 بتاريخ 16 -3 - 1949)
(34)

مكافحة الامية - أعيان موقوفة
فى تطبيق أحكام القانون رقم 110 لسنة 1944 الخاص بمكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية تعتبر الأعيان الموقوفه كأنها مملوكة لجهة الوقف، فاذا كانت هذه الجهة مالكة لمائتى فدان فأكثر جاز الزامها بالتكليف المنصوص عليه فى المادة العاشرة من القانون السابق الاشارة اليه، ولا عبرة بعدد المستحقين فى الوقف إلا اذا قسم الوقف تطبيقا للمواد 40 و41 و42 و43 من القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف فيكون الفيصل هو النصيب الذى فرز لكل مستحق.
استعرض قسم الرأى مجتمعا موضوع تفسير الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 110 لسنة 1944 الخاص بمكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية فيما يتعلق بتعيين معنى عبارة "أصحاب الأطيان الذين يملكون مائتى فدان فأكثر" فى الحالة التى تكون فيها هذه الأطيان موقوفة بجلسته المنعقدة فى 2 من يناير سنة 1949 ولاحظ أن الفقهاء قد اختلفوا فيمن يكون مالك العين الموقوفة بعد زوال ملك الواقف عنها. فقال بعضهم أن الملك يكون لله حكما وقال آخرون أن العين تبقى على ملك الواقف أو ورثته، وأن الرأى الراجح فى القضاء المصرى يسير على اسناد ملك الأعيان الموقوفة الى شخصية اعتبارية هى جهة الوقف (يراجع فى ذلك حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى 26 من ابريل سنة 1934 فى الطعن رقم 72 سنة 3 قضائية).
وقد أيد المشرع هذا الرأى فنص فى الفقرة الثالثة من المادة 52 من القانون المدنى الجديد الصادر به القانون رقم 131 لسنة 1948 على اعتبار الوقف شخصية اعتبارية.
ولذلك انتهى رأى القسم الى أنه فى تطبيق أحكام القانون رقم 110 لسنة 1944 الخاص بمكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية تعتبر الأعيان الموقوفة كأنها مملوكة لجهة الوقف فاذا كانت هذه الجهة مالكة لمائتى فدان فأكثر جاز الزامها بالتكليف المنصوص عليه فى المادة العاشرة من القانون السابق الاشارة اليه، ولا عبرة بعدد المستحقين فى الوقف اذ أن حقهم مقصور على الريع وحده.
على أنه اذا قسم الوقف تطبيقا للمواد 40 و41 و42 و43 من القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف، فان النصيب الذى فرز لكل مستحق هو المعتبر فى موضوع توافر النصاب المنصوص عليه فى قانون مكافحة الأمية أو عدم توافره. فاذا كان هذا النصيب مائتى فدان فأكثر جاز الزام المستحق بالتكاليف المنصوص عليها فى هذا القانون والا فلا الزام.