المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 73

(فتوى رقم 86 - 3 - 11 - 274 بتاريخ 29 - 9 - 1949)
(44)

موظفون - تنسيق
أن موافقة البرلمان على قانون بفتح اعتماد لتمويل درجات معينة بناء على بعض الاعتبارات تجعل هذه الاعتبارات. وأهمها تخصيص الدرجات لوظائف معينة. عنصرا من عناصر القانون الذى قرر فتح الاعتماد ومن ثم فان هذا التخصيص يكون ملزما للسلطة التنفيذية الزام القانون نفسه.
بحث قسم الرأى مجتمعا بجلسته المنعقدة فى 18 من يوليو سنة 1949 و21 من أغسطس سنة 1949 موضوع توجيه درجة مدير عام ب الواردة فى التنسيق الخاص بالجامع الأزهر الذى يتلخص فى أن الأزهر كان به من الدرجات العليا قبل التنسيق درجة مدير عام ( أ ) يشغلها فضيلة وكيل الأزهر، ودرجة مدير عام (ب) يشغلها مدير المعاهد الدينية، ودرجة أولى يشغلها فضيلة شيخ كلية الشريعة الاسلامية وثلاث درجات ثانية يشغلها أصحاب الفضيلة سكرتير المعاهد الدينية وشيخ كلية اللغة العربية وشيخ كلية أصول الدين.
وعندما تقدمت الحكومة بمشروع التنسيق الى البرلمان اقترحت رفع درجة مدير عام ( أ ) المخصصة لفضيلة وكيل الازهر الى درجة وكيل وزارة مساعد، ودرجة مدير عام (ب) التى كانت مخصصة لفضيلة مدير المعاهد الدينية إلى درجة مدير عام ( أ ) وثلاث الدرجات الثانية التى كانت مخصصة لاصحاب الفضيلة سكرتير المعاهد الدينية وشيخ كلية اللغة العربية وشيخ كلية أصول الدين الى الدرجة الاولى.
ولما عرض الموضوع على مجلس النواب رأت اللجنة المالية رفع احدى الدرجات الاربع الاولى الى درجة مدير عام (ب) وأقرت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ هذا الوضع غير أنها علقت فى هامش تقريرها على رفع هذه الدرجة بقولها، انشئت درجة مدير عام (ب) لشغلها بالسكرتير لانه يلى مدير المعاهد الدينية الذى هو فى درجة مدير عام ( أ ) وجعلت الدرجات الاولى ثلاثا لشغلها بشيوخ الكليات الثلاثة.
ولما انتهى الأمر من البرلمان. اختلفت وجهة النظر بالأزهر فيمن توجه اليه درجة مدير عام (ب)، هل هو السكرتير العام كما جاء بهامش تقرير اللجنة المالية بمجلس الشيوخ أم هو شيخ كلية الشريعة لانه فى الدرجة الأولى التى تلى درجة مدير عام (ب) وهى أقدم الدرجات الأولى بالأزهر، ولما عرضت المسألة على مجلس الأزهر الأعلى رأى إحالتها على لجنة مكونة من حضرات أصحاب العزة وكلاء وزارات المالية والأوقاف والعدل لبحثها وابداء الرأى فيها وقد رأت اللجنة أن درجة مدير عام (ب) السابق ذكرها من حق سكرتير المعاهد الدينية على اعتبار أنها قد خصصها البرلمان بمجلسيه لوظيفته، ثم قرر مجلس الأزهر الأعلى إحالة الموضوع على قسم الرأى مجتمعا لابداء الرأى فيه، وقد بحث القسم هذا الموضوع على مرحلتين
الأولى - هل تملك السلطة التشريعية تخصيص أحدى الدرجات لوظيفة معينة بحيث تتقيد السلطة التنفيذية بهذا التخصيص.
الثانية - فى الحالة المعروضة، هل خصصت السلطة التشريعية درحة مدير عام (ب) الواردة فى التنسيق لوظيفة سكرتير المعاهد الدينية.
أما فى المسألة الأولى فقد رأى القسم أن موافقة البرلمان على القانون بفتح اعتماد لتمويل درجات معينة بناء على الاعتبارات التى سوغت إنشاء هذه الدرجات أو رفعها تجعل هذه الاعتبارات - واهمها تخصيص الدرجات لوظائف معينة - عنصرا من عناصر القانون الذى قرر فتح الاعتماد ومن ثم فان هذا التخصيص يكون ملزما للسلطة التنفيذية الزام القانون نفسه.
أما فى المسألة الثانية فقد لاحظ القسم أنه لكى يكون هناك تخصيص ملزم للسلطة التنفيذية يجب أن يكون هذا التخصيص قد تم بموافقة مجلسى البرلمان كما هو الشأن فى القانون ذاته.
وفى الحالة المعروضة، اقترحت الحكومة رفع ثلاث الدرجات التى كانت موجودة أصلا فى الأزهر ومخصصة لسكرتير المعاهد الدينية وشيخ كلية اللغة العربية وشيخ كلية أصول الدين إلى الدرجة الأولى بحيث يصبح فى الأزهر أربعة درجات أولى ثلاث جديدة ورابعة قديمة كانت مخصصة لشيخ كلية الشريعة الاسلامية، ولكن اللجنة المالية بمجلس النواب رأت رفع إحدى الدرجات الأربع الأولى إلى درجة مدير عام (ب) دون أن تبين فى تقريرها أى الدرجات الأربع هى المقصوده أى دون تخصيص هذه الدرجة لوظيفة معينة، أما اللجنة المالية بمجلس الشيوخ فانها أضافت فى هامش تقريرها ما يفيد أن هذه الوظيفة مخصصة لشغلها بسكرتير المعاهد الدينية وعللت ذلك بأن السكرتير يلى مدير المعاهد الدينية الذى هو فى درجة مدير عام ( أ ).
وفضلا عن أنه يبدو أنه ليس هناك قرار بقيام سكرتير المعاهد الدينية مقام مدير الجامع الأزهر عند غيابه. وهذا يدعو إلى الشك فى صحة العلة التى أسست عليها اللجنة المالية رأيها فى التخصيص فانه من الواضح أن مجلس الشيوخ هو الذى انفرد دون مجلس النواب بالتخصيص.
لذلك انتهى رأى القسم إلى أن العبارة الواردة فى هامش تقرير اللجنة المالية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد لتنسيق الدرجات لا يفيد أن السلطة التشريعية قد خصصت درجة مدير عام (ب) لسكرتير المعاهد الدينية تخصيصا يقيد إدارة الجامع الأزهر لأن هذه العبارة لم تكن موضع اتفاق بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب.