المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 76

(فتوى رقم 86 - 3 - 6 - 219 بتاريخ 15 من يولية سنة 1948)
(45)

موظفون - تنسيق - حساب المدة - درجات سابقة
أن المقصود بالدرجات السابقة فى المادة السابعة من كتاب وزارة المالية الدورى الخاص بقواعد التنسيق، الدرجات الموجودة فعلا فى الكادر.
استعرض قسم الرأى مجتمعا بجلسته المنعقدة فى 7 من يوليو سنة 1948 موضوع ترقية بعض موظفى مصلحة الجمارك إلى درجات التنسيق الذى يتلخص فى أن مصلحة الجمارك لم يكن بميزانيتها فى المدة من سنة 1921 إلى سنة 1928 درجات سادسة ولذلك كانت الترقية جائزة من الدرجة السابعة (أى ب وقتئذ) إلى الدرجة الخامسة مباشرة وفى سنة 1928 تقرر إدخال درجات سادسة ولكن مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة فى 7 من أكتوبر سنة 1928 أنه يكتفى فى ترقية الموظف إلى الدرجة الخامسة بأن يقضى فى الدرجتين "ب" والسادسة معا أربع سنوات على الأقل على أن يعمل بهذا الامتياز فى فترة الانتقال التى حددت نهايتها فى 30 من إبريل سنة 1932 ينقضى بعدها هذا الامتياز ويعمل بالقاعدة العامة التى توجب قضاء أربع سنوات على الاقل فى كل درجة على حده.
وبمناسبة تطبيق قواعد التنسيق طلبت مصلحة الجمارك ألا يحاسب موظفوها المقيدون الآن على الدرجتين الاولى والثانية على مدة ما عن الدرجة السادسة وذلك لكى ينتفعوا من قواعد التيسير التى أجازت الترقية إذا استكمل الموظف سنتين فى درجته وكان متوسط مدة الخدمة فى كل درجة من الدرجات السابقة بعد خصم سنتين من المجموع ست سنوات على الاقل.
وقد انتهى رأى القسم إلى أن المقصود بالدرجات السابقة فى المادة السابعة من كتاب وزارة المالية الدورى الخاص بقواعد التنسيق الدرجات الموجودة فعلا فى الكادر ولما كانت الدرجة السادسة غير موجودة بميزانية مصلحة الجمارك فى المدة من سنة 1921 إلى سنة 1928 فان الموظفين الذين رقوا فى هذه الفترة من الدرجة السابعة إلى الدرجة الخامسة مباشرة لا يحاسبون على الدرجة السادسة.
وإن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من أكتوبر سنة 1928 الذى نظم فترة الانتقال أجاز الترقية من الدرجة السادسة التى انشئت بمصلحة الجمارك إلى الدرجة الخامسة إذا كان الموظف قد قضى فى الدرجتين السابعة "ب" والسادسة معا أربع سنوات على الأقل، وبذلك أدمج القرار الدرجتين "ب" والسادسة فيما يختص بحساب المدة اللازمة للترقية وجعلهما فى حكم الدرجة الواحدة، ويترتب على ذلك أنه عند حساب المدة المنصوص عليها فى قواعد التنسيق تحسب الدرجتان "ب" والسادسة درجة واحدة.