المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 84

(فتوى رقم 41 فى 10 أغسطس سنة 1949)
(48)

أزهر - إمتحانات
ليس للقانون رقم 86 لسنة 1949 أى أثر رجعى فلا ينفذه أثره إلا بالنسبة إلى الوقائع التالية له
يتبين من مراجعة نص المادة 2 من القانون المدنى المختلط بالمادة 3 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادة 37 من الدستور أنه متى صدر تشريع ونشر وأصبح نافذا فانه يسرى على جميع التصرفات والوقائع التى تحدث بعد سريانه فيكون للتشريع أثر مباشر. أما بالنسبة للتصرفات والوقائع التى سبقت صدوره فلا يسرى التشريع الجديد عليها الا بنص خاص صريح والواقع أن تقرير مثل هذا المبدأ أمر تطلبه العدالة والمصلحة العامة التى تستلزم الاستقرار فى الأمور كما يقضى به المنطق إذ أن من المسلم به وجوب نشر القانون وحمله إلى الناس قبل العمل به، فكيف يمكن إذن أن يقال بسريانه على وقائع سابقة على صدوره.
ومن حيث أن المشرع جرى بالتطبيق لنص الدستور على أن ينص صراحة وفى غير غموض على الأثر الرجعى للقانون إذا أراد تأثيره على الماضى وبالنسبة للحالة المعروضة فان القانون رقم 68 لسنة 1937 بتعديل نسبة الدرجات الواجب الحصول عليها للنجاح وتنظيم امتحان الدور الثانى فى كليات الجامعة المصرية، هو أبين مثل يمكن الاستناد اليه إذ أن المشرع عندما أراد تطبيق أحكامه على ما تم بالدور الأول للسنة الدراسية 36/ 1937 نص صراحة على ذلك.
ومن حيث أن إمتحان الملحق يعتبر مكملا لامتحان الدور الأول إذ نصت المادة 78 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 باعادة تنظيم الجامع الأزهر على أن يعمل بنتيجة دورى الإمتحان ترتيب واحد، ومن ثم تكون واقعة الرسوب أو الحق فى الدخول فى الدور الثانى واقعة سابقة على القانون رقم 86 لسنة 1949 فلا يسرى عليها.
ومن حيث أنه من ناحية أخرى فان تعرف نية المشرع أمر تقتضيه قواعد تفهم وتفسير نصوص القانون وبالرجوع إلى تقرير لجنتى الأوقاف والشئون الدينية سواء بمجلس النواب أو الشيوخ يتضح بجلاء أن المشرع لم يقصد البتة أن يكون للتشريع أثر على الماضى أو أن يمس المراكز المكتسبة بحال ما بل ورد بصريح العبارة بهذه التقارير أن هذا التعديل للمادة 104 سالفة الذكر يسرى ابتداء من العام الدراسى القادم 49/ 1950.