المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 85

(فتوى رقم 42 - 2 - 1 فى 17 - 1 - 1948)
(49)

أزهر - شيوخ المذاهب - معاش
يجوز لشيخ المذهب أن يجمع بين المرتب والمعاش كاملين.
تنص المادة 54 من القانون رقم 5 لسنة 1909 والمادة 51 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1929 الخاصين بالمعاشات الملكية على أنه إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة سواء كان بصفة نهائية أو وقتية أو بصفة مستخدم خارج الهيئة فيوقف صرف معاشه.
أما الارادة السنية رقم 21 لسنة 1921 بالتصديق على لائحة تقاعد العلماء والموظفين بالأزهر والمعاهد الدينية فليس بها نص مماثل.
وكانت المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1911 الخاص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية تنص على أنه: -
لا يجوز الجمع بين راتبين مقررين فى الميزانية ما عدا مرتب شيخ الجامع الازهر بصفته أيضا من كبار العلماء.
ثم تعدلت هذه المادة بموجب القانون رقم 38 لسنة 1920 على الوجه الآتى:
لا يجوز الجمع بين راتبين مقررين أو أكثر سواء فى ميزانية الحكومة أو فى ميزانية وزارة الاوقاف أو فى ميزانية الأزهر.
ويستثنى من هذا الحكم شيخ الجامع الازهر ومشايخ المذاهب أو نائبوهم. ثم اضيف التحديد الآتى بالقانون رقم 48 لسنة 1920.
على ألا يزيد عدد المرتبات على ثلاثة فى آن واحد بالنسبة لأولهم وعلى اثنين بالنسبة للباقين.
وفى يونية سنة 1928 استفتى مجلس الأزهر الاعلى سعادة المستشار الملكى لرياسة مجلس الوزراء عما إذا كان يجوز - تحت حكم هذه النصوص - الجمع بين معاش المعاهد ومرتب هيئة كبار العلماء.
وقد افتى سعادة رئيس لجنة قضايا الحكوم فى 3 يونية سنة 1928 بأن المادة 127 من القانون رقم 10 لسنة 1911 المعدلة بالقانون رقم 48 لسنة 1920 تقضى بعدم جواز الجمع بين راتبين فلا تنطبق على الحالة المعروضة فقد جرى الاصطلاح على ان كلمة راتب لا تشمل المعاش ولو أراد الشارع أن يقرر عدم جواز الجمع بين معاش المعاهد الدينية ومرتباتها لكان مكان ذلك الحكم فى لائحة التعاقد الصادرة فى 10 مارس سنة 1921 أما وقد خلت تلك اللائحة من نص كهذا فيجب الاخذ بالاصل وهو الاباحة.
وجاء فى الفتوى أيضا أن المادة 54 من قانون المعاشات لا تنطبق الا على من يدخل خدمة الحكومة أو احدى المصالح التى نصت عليها المادة 67 من أصحاب المعاشات المرتبة على الخزانة العامة. لذلك لا يمكن أن يكون حكم تلك المادة لذاته أو بطريق القياس عليه منطبقا على حالة كبار العلماء الذين يتقاضون معاشا من الحكومة إذ المعاهد الدينية لم تذكر بين المصالح التى اشير اليها فى المادة 67 والتى جاء ذكرها على سبيل الحصر.
وأما بالنسبة للفريق الثانى فلان الحكم يتضمن حرمانا من حق ويجب لذلك ان ينص عليه.