المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 87

(فتوى رقم 42/ 2/ 2 فى 17/ 9/ 1949)
(50)

ازهر - مكافأة طالب معتقل
1 - تصرف المكافأة لطلبة التخصص القديم وتخصص المهنة مدة الدراسة وتقطع مدة العطلة الصيفية وأيام التغيب بدون أجازة.
2 - تصرف مكافأة طلبة التخصص فى المادة شهريا طوال السنة بشرط أن يشهد أستاذ الطالب فى الكلية وشيخ الكلية شهريا بأن الطالب المذكور قائم بعمله عاكف على دراسته.
3 - لا يجوز من الوجهة القانونية صرف بدل الخبز والمكافأة المستحقة لطالب تخصص فى المادة اعتقلته وأبعدته السلطة العسكرية وذلك عن مدة اعتقاله وإبعاده.
أولا - كل من كان متفوقا فى امتحان آخر السنة الدراسية من طلبة التخصص القديم والتخصص فى المهنة يعطى فى أول السنة الدراسية التالية مكافأة قدرها 1.5 جنيه فى الشهر ولا يعتبر متفوقا إلا من لا يقل مجموع درجاته فى المواد العلمية عن 80%.
ويعطى باقى الطلبة فى قسمى التخصص القديم والتخصص فى المهنة مكافأة قدرها 1 جنيه فى الشهر لكل منهم.
وتصرف مكافأة هؤلاء الطلبة عن مدة الدراسة فقط ومسامحة شهر رمضان ولا تصرف عن مدة المسامحة الصيفية وتقطع عن أيام التخلف بدون أجازة.
ثانيا - يعطى طلبة التخصص فى المادة مكافأة قدرها 2 جنيه فى الشهر لكل منهم طول السنة بشرط أن يشهد له أستاذه وشيخ كليته فى كل شهر بأنه قائم بعمله عاكف على دراسته وتحصيله.
وحيث أنه يتضح مما تقدم أن القاعدة بالنسبة إلى طلبة التخصص القديم وتخصص المهنة أن لهم المكافأة مدة الدراسة وتقطع مدة العطلة الصيفية وأيام التغيب بدون أجازة، وان القاعدة بالنسبة إلى طلبة التخصص فى المادة (وهى حالة الطالب المعروض أمره) أن المكافأة تصرف شهريا طوال السنة بشرط أن يشهد أستاذه فى الكلية شهريا بأن الطالب قائم بعمله عاكف على دراسته.
وحيث أن أساس منح المكافأة - كما يبين من القواعد سالفة الذكر - هو التشجيع على الدراسة والتحصيل والمواظبة عليهما ولأن اختلفت المدة التى تمنح فيها المكافأة خلال السنة الدراسية بالنسبة إلى طلبة التخصص القديم والتخصص فى المهنة عنها بالنسبة الى طلبة التخصص فى المادة، فان ذلك إنما يرجع إلى طبيعة الدراسة فى حد ذاتها.
ومن حيث أن القواعد المذكورة تشترط لاستحقاق طالب التخصص فى المادة للمكافأة أن يشهد شيخ الكلية وأستاذ الطالب فى كل شهر أنه قائم بعمله عاكف على دراسته وتحصيله الأمر الذى لا يمكن تحققه بالنسبة للطالب الذى اعتقلته وأبعدته السلطة العسكرية إذ أنه غادر المملكة المصرية منذ سنة 1940 بصرف النظر عن سبب مغادرته لها.
وحيث أنه من ناحية أخرى فان حالة الطالب تختلف كل الاختلاف عن حالة الموظف اذ أن لكل منهما وضعا قانونيا يختلف عن الآخر لذلك نرى أنه لا يجوز من الوجهة القانونية صرف مكافأة الطالب المذكور وبدل الخبز عن المدة من تاريخ اعتقاله وابعاده.