المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 89

(فتوى رقم 46 - 1 - 1 بتاريخ 7 - 1 - 1947)
(52)

سودان - تشريع الجنسية السودنية
ليس لادارة السودان اصدار تشريع بالجنسية السودانية.
يلاحظ أن مسائل الجنسية من المسائل المتعلقة بسيادة كل دولة اذ أن تحديد المتصفين بتلك الجنسية يقصد منه اعطاء صفة الرعوية للاشخاص التابعين للدولة والموجودين تحت حمايتها وأن ايجاد شخصية دولية من أى نوع كان للسودان أمر لم يتقرر حتى الآن وقد حاولت انجلترا فى بعض المناسبات ايجاد مثل تلك الشخصية ولكن مصر كانت دائما تعارض أو تبدى تحفظاتها فى هذا الصدد مثال ذلك ما أوضحته رياسة لجنة قضايا الحكومة فى كتابها رقم 307 المرسل لوزارة الخارجية فى 25 ديسمبر سنة 1937 ونصه "وقد حدث أن اقترحت السفارة البريطانية أن يوقع مندوبو المملكة المتحدة ومصر باسم السودان على معاهدات دولية ولو أن هذا الإقتراح قبل لكان فى ذلك اعتراف ضمنى من جانب مصر بأن السودان له نوع من الشخصية الدولية وأنه يجوز أن يكون طرفا متعاقدا فى معاهدة دولية أى أن يعامل كدولة قائمة بذاتها وقد جرت مصر دائماً على اعتبار السودان جزءا منها واعترضت على اعتباره وحدة مستقلة عنها واحتفظ آخر الأمر فى الفقرة الثانية من المادة 11 ( أ ) من المعاهدة المصرية الانجليزية بمسألة السيادة على السودان.
فيخلص من جميع ما تقدم.
أولا - أن الحاكم العام للسودان لا يملك اصدار تشريع بشأن الجنسية السودانية لأن ذلك يعتبر خارجا عن نطاق اختصاصه.
ثانيا - أن تحديد الجنسية السودانية أمر تابع لتحديد السيادة على السودان الامر الذى احتفظت معاهدة سنة 1936 صراحة بعدم المساس به.
ثالثا - أن تحديد من هم الاشخاص الذين تشملهم عبارة السودانيين بصفة عامة أمر يخرج أيضا عن اختصاص الحاكم العام للسودان ولا يمكن التعلل فى اصدار أى تشريع بالقياس على ما حدث فى مصر من تحديد الجنسية المصرية وقت أن كانت تحت السيادة الاسمية للدولة العثمانية لان مصر فى ذلك الوقت كانت لها شخصية دولية معترف بها ورغم ذلك فانه لم يمكن تحديد الجنسية المصرية إلا بعد زوال جميع صور السيادة الاسمية للدولة العثمانية وكل ما حصل حتى - انتهاء تلك السيادة انما كان تحديد الاشخاص الذين تتوفر لهم صفة معينة تختلف باختلاف الحالات كحالة شروط التوظف أو حالة الاشتراك فى الانتخاب أو حالة الخضوع للخدمة العسكرية وكانت الاحكام التى توضع لذلك أحكاما غير موحدة وإنما كانت أحكاما استدعتها ظروف تطبيق كل حالة.
رابعا - أنه إذا كانت المسائل المتعلقة بتحسين ادارة حكومة السودان قد تستللزم تحديد من تتوفر فيه شروط خاصة للاستفادة من تشريع معين أو للخضوع لتشريع خاص فان تلك الشروط يكون محلها ذلك التشريع إذا كان مما يدخل فى اختصاص الحاكم العام.