المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 99

(فتوى رقم 1 - 5 - 39 - 36 - بتاريخ)
(58)

مهندس - مسئوليته - أشغال عامة
لا يطلب من المهندس ضمانات أكثر من الضمانات التى يقدمها المقاول.
بحسب المادة 409 من القانون المدنى يعتبر المهندس والمقاول مسئولين بالتضامن عن خلل البناء فى مدة عشر سنوات، وطبيعى الا يطلب من المهندس تقديم ضمانات أكثر من الضمانات التى يقدمها المقاول. والمتبع فى عقود الحكومة أن يدفع المقاول تأمينا قدره 10% من قيمة العملية لا يصرف له الا بعد التسلم النهائى الذى يتم بعد سنة من تاريخ التسليم المؤقت. ومن الممكن أن يعامل المهندس على هذا الأساس أى أن يطلب منه تقديم تأمين قدره 10% من قيمة الأتعاب التى يستحقها ويدفع له هذا التأمين عند دفع المقدم من المقاول.