المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 100

(فتوى رقم 3 - 2 - 2 - 452 فى أكتوبر سنة 1947)
(60)

موظفون - قانون الغاء الاستثناءات
يمتد أثر قانون الغاء الأستثناءات إلى كل ترقية أو علاوة استثنائية بصرف النظر عن أسباب منحها.
أن المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 قد نص فى مادته الأولى على أن تبطل جميع الترقيات والعلاوات الاستثنائية التى منحت للموظفين فى المدة من 6 فبراير سنة 1942 إلى 8 أكتوبر سنة 1944 والأبطال السالف الذكر يمتد إلى كل ترقية أو علاوة استثنائية بصرف النظر عن الأسباب أو المبررات التى من أجلها ثم هذا الاستثناء. وينبنى على ذلك أن حكم تلك المادة يسرى بالنسبة إلى كل استثناء منح لموظفى ديوان المحاسبة مهما كان الدافع إليه. على أنه يلاحظ أن المادة الثالثة من هذا المرسوم بقانون قد نصت على أنه يجوز لاعتبارات تتعلق بالعدالة أو بمصلحة العمل ابقاء ترقية إلى درجة واحدة أو إبقاء علاوة واحدة استثنائية للموظفين الذين أبطلت ترقياتهم أو علاواتهم أو تعيناتهم الاستثنائية بالتطبيق لأحكام المادتين السابقتين بشرط أن يكون الموظف قد قضى عند الترقية نصف المدة المقررة فى الكادر ومع مراعاة مدة خدمته فى الدرجات السابقة. وفى حكم هذه المادة ما يمكن الرجوع إليه فى الحالات التى كان منح الاستثناء فيها مبنيا على مبررات جدية تتعلق بصالح العمل.