المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 101

(فتوى رقم 2 - 5 - 41 - 48 فى 29 - 9 - 1949)
(61)

موظفون - سلطة مجلس الوزراء فى مد الخدمة
اختصاص مجلس الوزراء فى مد خدمة الموظفين مقصور على الحالات الفردية فلا يدخل فى هذا الاختصاص اصدار قرار تنظيمى عام باستثناء طائفة معينة من الموظفين من أحكام قانون المعاشات.
قدمت وزارة المالية مذكرة الى مجلس الوزراء بطلب استبقاء رؤساء ومعلمى التعليم الأولى القديم الدائمين فى الخدمة الى سن الثانية والستين (أى سنتين بعد بلوغ السن القانونية للاحالة الى المعاش) على ألا تحسب هذه المدة فى المعاش ولا يخصم عنها احتياطى وينص المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية فى المادة الرابعة عشرة منه على أنه متى بلغت سن الموظف أو المستخدم ستين سنة وجبت احالته الى المعاش حتما ما لم يصدر قرار خاص من مجلس الوزراء بابقائه فى الخدمة لمدة معينة ولا يجوز مطلقا ابقاء أى موظف أو مستخدم فى الخدمة بعد سن السبعين.
وواضح من صيغة هذه المادة أن اختصاص مجلس الوزراء فى مد الخدمة مقصور على الحالات الفردية. ولا يدخل فى هذا الاختصاص اصدار قرار تنظيمى عام باستثناء طائفة معينة من الموظفين من أحكام قانون المعاشات.
على أنه من الممكن تحقيق رغبة وزارة المعارف العمومية فى ابقاء هؤلاء الموظفين عن طريق آخر، وذلك باحالتهم الى المعاش طبقا للقانون ثم تعيينهم بعقود طبقا للاوضاع والشروط المقررة فى القوانين واللوائح.