المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 103

(فتوى رقم 3 - 4 - 3 - 63 فى 13 - 7 - 1948)
(63)

يانصيب - شركات التأمين - دمغه
اليانصيب الذى تجريه شركات التأمين خاضع لرسوم الدمغة بشرط أن يكون استحقاق الربح المذكور موكولا للحظ دون سواه.
بالرجوع إلى القانون 44 لسنة 1941 المقرر لرسم الدمغة (وهو فى الحقيقة ضريبة لا رسم) نجد أن المادة الثانية من الفصل الرابع من الجدول رقم 2 تنص على ما يأتى.
يفرض رسم نسبى قدره خمسة فى المائة (5% (على ما يدفع إلى الرابحين فى اليانصيب نقدا أو عينا، على أن يعفى الربح العينى إذا كانت قيمته لا تتجاوز خمسة جنيهات.
وقد أورد القانون رقم 10 لسنة 1905 الخاص بأعمال اليانصيب فى المادة الثانية منه تعريفا لليانصيب بأنه كل عمل يطرح على الناس بأى اسم كان ويكون الربح فيه موكولا للصدفة دون سواه. وتقضى المادة الأولى من ذلك القانون بحظر القيام بأعمال اليانصيب دون الحصول على رخصة بذلك من وزارة الداخلية. غير أن الفقرة الثانية من المادة الثانية أعفت من شرط الحصول على الرخصة السندات المالية ذات الأرباح باليانصيب المأذون بها بصفة خصوصية من الحكومة المصرية أو من حكومة أجنبية يكون قد حصل اصدار هذا السندات بمقتضى قوانينها وأضافت المادة أن بيع مجرد البخت فى سحب هذه السندات يدخل تحت حكم المنع المنصوص عليه فى المادة الأولى.
ويتبين من ذلك أن اليانصيب الخاص بهذه السندات يدخل فى نطاق التعريف الوارد فى المادة الأولى غير أن القائمين عليه أعفوا من الحصول على رخصته من وزارة الداخلية إذا كان اليانصيب مرخصا به من الحكومة المصرية أو من حكومة أجنبية طبقا لقوانينها.
أما النص الوارد فى القانون رقم 44 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1941 فقد ورد مطلقا غير مقيد بأى قيد ولم يرد فيه أى استثناء أو اعفاء للسندات المالية أو ما يشابهها.
ولما كانت الدمغة ضريبة لا يجوز الاعفاء منها بغير نص صريح فى القانون وليس أى تلازم بين استحقاق هذه الضريبة وبين الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية أو من أى جهة أخرى من الحكومة أو عدم الحصول على ترخيص على الاطلاق.
فاننا نرى أن الواجب اخضاع اليانصيب الذى تجريه شركات التأمين على بوالصها والمنشآت الأخرى على سنداتها أو أوراقها أيا كانت الى الضريبة المقررة بمقتضى المادة الثانية من الفصل الرابع من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1941.
على أننا نوجه النظر إلى التفرقة بين نوعين من هذه الأوراق.
(1) أوراق (سندات وبوالص التأمين.... الخ) يكون الحق فى الربح فيها ثابتا لجميع حامليها أو المستحقين لها بموجب العقد ذاته، إنما يكون تحديد وقت الصرف أو الدرموكو خاضع لسحب دورى، أى أن الاستحقاق نفسه لا يشك فيه وإنما وقت هذا الاستحقاق هو الذى وكل للحظ، وهذه الأوراق لا تخضع لضريبة الدمغة على اليانصيب.
(2) أوراق (سندات وبوالص تأمين.... الخ) يكون استحقاق الربح فيها موكولا للحظ دون سواء وهذه هى التى تخضع للضريبة.