المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 108

(فتوى رقم 354 فى 19 - 1 سنة 1949)
(66)

أشياء ضائعة - مكافأة - حسن النية
لا يستحق العاثر على الشئ الضائع المكافأة المنصوص عليها بدكريتو 18 مايو سنة 1898 إلا إذا كان حسن النية.
ان الأشياء التى تسرق من شخص لا تخرج عن كونها أشياء قد ضاعت منه بفعل السارق فاذا عثر شخص حسن النية على هذه الأشياء بعد أن يكون السارق قد تركها فعلا وقام بتقديمها إلى الجهة الحكومية المختصة طبقا لنص المادة الأولى من ديكريتو 18 مايو سنة 1898 فانه يكون له الحق فى المكافأة طبقاً لنص المادة الثالثة من هذا الديكريتو.
ولا شك فى أن العاثر يستحق المكافأة فى المادة الأولى المشار اليها وهى حالة الشخص حسن النية الذى يعثر على شئ وعندما يعلم صاحبه بالعثور عليه يقدم بلاغاً بالسرقة تخلصاً من دفع قيمة العشر.
كذلك الشأن فى الحالة الثانية وهى حالة الشخص حسن النية الذى يعثر على شئ يقوم صاحبه بالتبليغ عن سرقته قبل العثور أو بعده ويوجه التهمة إلى العاثر أو الآخرين.
فى هاتين الحالتين متى ثبت بصفة قاطعة أن العاثر حسن النية ولا شأن له بجريمة السرقة التى حدث التبليغ عنها فإنه يستحق المكافأة بصرف النظر عن حسن أو سوء نية المالك الذى قام بالتبليغ.
أما فى الحالة الثانية المشار إليها بكتاب المحافظة وهى حالة سوء نية من يقدم الشئ إلى جهة الادارة كأن يكون هو السارق فلا شك أنه لا يستحق المكافأة إذ لا يمكن اعتباره عاثراً على شئ سبق أن اشترك فى سرقته بل أن مثل هذا الشخص يجب أن يقدم إلى المحاكمة عن الجريمة التى ارتكبها.
وفى حالة التبليغ عن سرقة الشئ المقدم باعتباره كان ضائعاً وعثر عليه يراعى عدم صرف قيمة المكافأة إلا بعد الوقوف على النتيجة النهائية للتحقيق أو صدور الحكم النهائى فى الدعوى العمومية التى ترفع عن جريمة السرقة إذا كان المتهم فيها. هو من قام بتقديم الشئ على أنه إذا رأت الجهة التى تباشر إجراءات التحقيق تسليم الشئ إلى من يثبت أنه مالك له قبل الانتهاء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة فانه ليس هناك ما يمنع إذا اقتضى الحال ذلك من تحصيل قيمة المكافأة من المالك وتعليتها بالامانات على ذمته وذمة من يقدم الشئ إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق أو صدور الحكم النهائى فى الدعوى العمومية.