المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 109

(فتوى رقم 56 فى 5 - 1 - 1948)
(67)

اندية - عدم اعتبارها - محال عمومية
الأندية لا تخضع لنصوص القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية لأنها أمكنة خاصة انشئت لغرض معين ولا يغشاها إلا من كان متوافرا فيه شروط العضوية.