المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 122

(فتوى رقم 8052 فى 11 - 10 - 1948)
(72)

باعة متجولون - ترخيص - جريمة تبديد
الحكم الصادر فى جريمة تبديد لا يستدعى سحب رخصة "بائع متجول" المنصرفة للمحكوم عليه.
تنص المادة السابعة من القانون رقم 73 لسنة 1943 بشأن الباعة المتجولين على أن (يرفض طلب الرخصة فى الأحوال الآتية: إذا كان سبق الحكم عليه (أى على الطالب) فى جريمة سرقة أو غش تجارى ولم تمض سنة من تاريخ انقضاء العقوبة أو سقوطها بمضى المدة.
كما تنص المادة الثامنة على أن (تسحب المديرية أو المحافظة الرخصة والبطاقة فى الأحوال الآتية.. (ب) إذا حكم على البائع فى جريمة مما ذكر فى الفقرة (ج) من المادة السابعة.
والحكم الصادر بالعقوبة قد صدر فى جريمة تبديد وهى ليست من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة (ج) من المادة السابعة من القانون رقم 1943.