المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 137

(فتوى رقم 394 بتاريخ 10 - 1 - 1949)
(80)

بوليس - الاحالة على الاحتياط
الاحالة على الاحتياط تماثل الايقاف
إن الاحالة على الإحتياط هى تنحيه عن الوظيفة وإسقاط لولايتها وحرمان من مزاياها وهى فى هذا المعنى تماثل الإيقاف فاذا أدان المجلس الضابط المذكور ورأى أن عقابه يستأهل الحكم بإيقافه شهراً مع حرمانه من المرتب وأراد تسجيل هذا الحكم عليه فإن تنفيذ الحكم آنف الذكر يكون قاصراً على خصم المرتب لمدة شهر إذ أن المحكوم عليه بحكم إحالته إلى الاحتياط موقوف فعلا عن إداء أعمال وظيفته.