المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 141

(فتوى رقم 8162 بتاريخ 21 - 10 - 1948)
(83)

بوليس - عمل رئيسى - الأقدمية
اسناد عمل رئيسى إلى موظف تابع لهيئات البوليس لا يستتبع أن يتخطى هذا الموظف غيره فى الأقدمية.
أن أسناد عمل رئيسى إلى موظف لا يستتبع حتما تخطى من اسند اليه هذا العمل لمن هم أسبق منه فى الأقدمية ومن ثم فان إسناد وظيفة قائد بوليس القصور الملكية إلى أحد الضباط لا يستتبع أن يوضع فى الأقدمية قبل غيره ما دام أسناد هذه الوظيفة إلى حضرته لا يفيد الترقية من الناحية المالية فى الدرجة والمرتب والرتبه فهو يباشر عمله الجديد كقائد لبوليس القصور الملكية بذات الرتبة التى هو فيها.
هذا إلى جانب أنه لا يخوله حق تخطى زميله أو التقدم عليه فى ترتيب الأقدمية التى يتعين احترامها فى حدود أحكام الماده العاشرة من القانون رقم 40 السنة 1944.