المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى
قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 144
(فتوى رقم 8244 بتاريخ 5 - 7 - 1948)
(85)
بوليس - مجالس تأديب - أقدمية
المختص بالفصل فى تخطى موظفى هيئات البوليس هو مجلس البوليس الأعلى ولا يتقيد المجلس
بقرارات مجلس التأديب فى شأن تأخير الترقية وعدم تأخيرها.
مجالس التأديب تختص طبقاً للامر العالى الصادر فى 10 أبريل سنة 1883 المعدل بالأمرين
العاليين الصادرين فى 24 مايو سنة 1885 و24 يونيو سنة 1909 بتوقيع العقوبات المنصوص
عليها فى المادة الأولى من هذا الأمر العالى وإذا أوصت مجالس التأديب بتأخير أو عدم
تأخير أقدمية أحد الموظفين فهى لا تفعل ذلك باعتباره حقاً من حقوقها يقيد غيرها من
الهيئات وإنما تفعل ذلك من قبل تنوير الهيئات المختصة بالأقدميات ومن ثم فليس حتما
أن تتأخر أقدمية من أوصى مجلس التأديب بتأخير أقدميته أو عدم تأخير أقدمية من أوصى
بحفظها أو لم يتعرض لذكرها.
والواقع أن المختص بالنظر فى أقدميات الضباط هو المجلس الأعلى للبوليس وقراره فيها
نهائى لا يقبل الطعن طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 140
لسنة 1944 والمجلس يبنى قراره على الاقتناع بالوضع الذى يحدده سواء جاء هذا الإقناع
عن طريق أحكام تأديبية أو تحقيقات إدارية أو إشاعات متواترة أو غير ذلك مما يكون له
أثره الفعال فى تكوين الرأى السديد ما دام المجلس لا يتخطى حدود اختصاصه المرسومة فى
القانون.