المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 145

(فتوى رقم 2459 بتاريخ 22 - 3 - 1947)
(86)

بوليس - تأديب - تنفيذ قرارات مجلس التأديب
لا يجوز تنفيذ قرارات مجالس التأديب الخاصة بهيئات البوليس إلا بعد صيروره هذه القرارات نهائية.
الأصل أن الجزاء لا ينفذ إلا إذا استنفذ المحكوم عليه طرق الطعن العاديه الجائزة من معارضة أو استئناف ما لم ينص القانون على شمول الحكم بالنفاذ رغم المعارضة والاستئناف لذلك حرص المشرع على النص على هذه القاعدة فى المادة 29 من القانون إذ قال متى أصبح القرار التأديبى نهائيا يصدر قرار من وزير الداخلية بتنفيذه.
وظاهر من هذا النص أن المشرع أراد التنبيه إلى عدم جواز التنفيذ قبل صيرورة القرار نهائيا لما يعلمه بما جرى عليه العمل من التنفيذ بمجرد صدور الحكم الابتدائى والذى يدل على صحة هذا النظر ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون فقد جاء بالمذكرة الايضاحية ما يأتى.
"أما الباب الخامس فقد تناول موضوع تأديب موظفى هيئات البوليس وقد جعل تأديبهم أمام هيئة واحدة توحيدا للمعاملة وضمانا للعدالة (مادة 24) وأجيز للموظف أن يقدم مذكرات (مادة 25) وذكر عدم اجازة تشديد العقوبة على الموظف إذا كان الاستئناف مرفوعا منه وحده (مادة 28) ويكون تنفيذ القرارات التأديبية بعد صيرورتها نهائية بقرار من وزير الداخلية (مادة 29) وهذه كلها ضمانات جديدة لموظفى هيئات البوليس من شأنها تحقيق العدالة وزيادة إطمئنانهم فى المحاكمة التأديبية."
وجاء بعد ذلك فى تقرير لجنة الشئون الداخليه بمجلس النواب ما هو بالنص "وأصبح موظفو هيئات البوليس غير المعينين بمراسيم يخضعون فى تأديبهم إلى هيئة واحدة توحيدا للمعاملة وتحقيقا لأكبر قسط من العدالة وقد قررت فى المشروع قواعد وضمانات جديدة تبعث على الاطمئنان وتحقق آمال هؤلاء الموظفين."
ثم جاء بعد ذلك تقرير لجنة الشئون الداخلية بمجلس الشيوخ وأشار الى حكم المادة 29 والى أنه من ضمن الضمانات الجديدة لموظفى هيئات البوليس التى من شأنها تحقيق العدالة وزيادة اطمئنانهم فى المحاكمة التأديبية.
وواضح من كل ذلك أن عدم تنفيذ القرار الا بعد صيرورته نهائياً قد قصد به رعاية شأن الموظف المحاكم حتى لا ينال منه إلا بناء على قرار نهائى.
أما ما يقال من أن الحكم الإبتدائى قد يكون بالإيقاف عن العمل او الفصل من الخدمة ومن مصلحة العمل اقصاء الموظف أو الضابط الذى يصدر ضده مثل هذا الحكم عن عمله بمجرد صدوره وقبل ان يعتمد القرار بصفة نهائية فالمخرج من هذا الحرج فى يد الوزارة عليها أن تراعى قبل تقديم الموظف للمحاكمة ما اذا كانت التهم المنسوبة اليه جسيمة تستدعى ايقافه ام لا ولا ضير من بقائه موقوفا حتى يفصل فى امره نهائيا.