المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 147

(فتوى رقم 3249 بتاريخ 16 - 4 - 1947)
(87)

بوليس - مجلس مخصوص - اعلان قراراته
يجب إعلان قرارات المجلس المخصوص إلى المحكوم عليهم ولا يجوز تحصيل رسوم على صور القرارات التأديبية الواجب قانوناً اعلان الموظفين بها.
إن المادة 26 من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس قد نصت على أن يصدر قرار مجلس التأديب مشتملا على الأسباب ويعلن للموظف اداريا فى مدى ثمانية أيام من صدوره.
وانه لم يرد نص مماثل فى القانون المذكور بشأن قرارات المجلس المخصوص الا أننا نرى وجوب اعلان الموظفين بصورة منها خصوصا بعد أن صدر القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة وأباح للموظف أن يطعن أمام القضاء الإدارى فى القرار التأديبى النهائى الصادر ضده متى كان مرجع الطعن مخالفة القوانين واللوائح وحدد مواعيداً لهذا الطعن تبدأ من تاريخ اعلان الموظف بالقرار.
كما نرى عدم تحصيل رسوم على صورة القرار التأديبى المسببة الواجب قانوناً اعلان الموظف بها.