المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 148

(فتوى رقم 6773 بتاريخ 7 - 9 - 1947)
(89)

جبانات - وفاة المرخص له
إذا توفى المرخص له بأرض للدفن وترآى للورثة تقسيمها فعندئذ تنتهى المنفعة الأولى وتؤول الأرض إلى اللجنة فاذا أجابت اللجنة طلب الورثة أو بعضهم تعين تحصيل الرسوم سواء كانت لانشاء حوش مستقل أو لضمها لحوش قائم فعلا على أن يراعى عدم تجاوز الحد الأقصى للمساحة المنصوص عليها فى المادة 12 من لائحة الجبانات.