المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 151

(فتوى رقم 3683 بتاريخ 30 - 4 - 1947)
(91)

جبانات - تربية - الجمع بينها وبين وظيفة أخرى
لا يجوز الجمع بين حرفة التربى ووظيفة حارس آثار ولو كانت الآثار فى منطقته.
أن المادة 11 من لائحة الحانوتية والتربية المعدلة بقرار 17 مارس سنة 1942 قد نصت على أنه (يشترط فى التربى أو مساعد التربى عدا الشروط الواجب توافرها فى الحانوتى بمقتضى المادة 2 من هذه اللائحة أن يكون عارفاً بالقراءة...) ونصت المادة الثانية على أنه (لا يجوز للحانوتى أن يجمع إلى حرفته حرفة أخرى ويستثنى من ذلك الحمالون).
وظاهر مما جاء بكتاب سعادتكم أن التربى..... يجمع إلى حرفته وظيفة حارس آثار وهى وظيفة يتقاضى عنها أجراً من المصلحة المختصة.
ولا شك أن الجمع بين حرفة التربى وبين هذه الوظيفة أمر غير جائز طبقاً لنص المادتين 2 و11 من لائحة الحانوتية والتربية ولا يؤثر على ذلك كون الآثار التى يقوم التربى بحراستها تقع داخل منطقته كتربى.