المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 153

(فتوى رقم 134 بتاريخ 27 - 2 - 1948)
(93)

جبانات - خفراء خصوصيون
إختصاص الجهة المشرفة على الجبانات فيما يتعلق بالخفراء الخصوصيين مقصور على التحقق من أنهم معترف بهم من البوليس.
إن المادة 14 من لائحة الجبانات قد نصت على أنه (ممنوع منعاً باتا المبيت بالجبانات والمكث بها بعد الغروب بساعتين سواء كان ذلك بداخل الحيشان أو بجانب القبور الفردية إلا للحراس الخصوصيين المعترف بهم من البوليس.
والمستفاد من هذا النص أن اختصاص الجهة المشرفة على الجبانات فيما يتعلق بالخفراء الخصوصيين الذين يبيتون فيها قاصر على التحقق من أنهم معترف بهم من البوليس.
أما كيفية تعيين هؤلاء الخفراء سواء عن طريق الحكمدارية أو من قبل الأفراد مباشرة فأمر المرجع فيه لاختيار أصحاب الحيشان أو القبور الفردية فاذا قامت الحكمدارية بناء على طلب أحد الأفراد بتعيين حارس خاص لحوشه فان هذا التعيين هو بمثابة اعتراف من البوليس بهذا الحارس.
وإذا قام أحد الأفراد بتعيين حارس خاص لحوشه فيكفى أن تتحقق لجنة الجبانات من أن هذا الحارس قد حصل من البوليس على شهادة تحقيق الشخصية المنصوص عليها فى لائحة الخدامين ومن أن قسم البوليس المختص قد أخطر عن تعيين هذا الحارس لحراسة حوش معين وفى هذا ما يكفى لتوافر شرط اعتراف البوليس بهذا الحارس.