المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 155

(فتوى رقم 9078 فى 26 نوفمبر سنة 1947)
(95)

جنسية - حق الدم
لا تنتقل الجنسية بحق الدم إلا عن طريق الأب فلا تنتقل عن طريق جنسية الأم.
إن المقصود من المادة الخامسة من المرسوم بقانون الجنسية المصرية اتصاف الأولاد القصر بجنسية أبيهم عملا بالمبدأ فى حالة الاستناد إلى حق الدم فتنتقل إلى الأولاد الجنسية التى يتصف بها أبوهم طالما كانوا قاصرين إذ لا يجوز أن تعد لهم طالما كانوا قاصرين جنسية خلاف جنسية أبيهم وليس لهم طالما كانوا قاصرين جنسية أخرى حتى إذا ما بلغوا سن الرشد فتح أمامهم الباب لاختيار الجنسية التى يريدونها متى توافرت لهم الأسباب القانونية المنصوص عليها.
ولا يمكن القول بأن الأم تحل محل الأب فى إسناد جنسيتها إلى أولادها إذا كانت تلك الجنسية بطريقة أصلية مستقلة عن الأب إذ الأصل فى المرأة أنها تنبع الرجل فى جنسيته فهى تنبع والدها فى جنسيتها عند قصرها وهى تنبع زوجها فى جنسيته طبقاً لكثير من قوانين الدول ومنها قانون الجنسية المصرية ومن ثم فإذا إنفردت المرأة بجنسية أصلية فلا يمكن الإعتراف لأولادها بهذه الجنسية إلا فى الأحوال الاستثنائية التى نص عليها فى المادة السادسة فقرة ثانية من المرسوم بقانون الجنسية المصرية وهى حالة الأولاد الذين لم تثبت نسبتهم شرعا إلى أبيهم.