المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 156

(فتوى رقم 8802 فى 24 - 11 - 1948)
(96)

جنسية - إنفصال جسمانى
الإنفصال الجسمانى لا يعنى إنتهاء رابطة الزوجية
إن الكاثوليك لا يدينون بالطلاق. والإنفصال الجسمانى سواء كان مؤبداً أو مؤقتاً لا يقطع رابطة الزوجية ولا يحل للزوجة التى قضى لها بالانفصال الجسمانى الزواج من غير زوجها. فرابطة الزوجية لم تنفصم عراها بمقتضى القرار الصادر من المجلس الملى المذكور بل قد أيد ذلك القرار قيام تلك الزوجية كما يستفاد من منطوقه (مع ثبات رابطة الزواج).