المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 157

(فتوى رقم 5588 بتاريخ 10 - 7 - 1947)
(97)

جنسية - اختيار الجنسية المصرية
أذن وزير الداخلية للاجنبى بالانتفاع من حق إختيار الجنسية طبقاً للمادة السابعة فقرة 3 غير مقيد بمدة معينة طالما أن الطلب تقدم فى خلال السنة التالية لنشر القانون.
إن المادة السابعة تنص فى فقرتها الأولى على ما يأتى:
كل من ولد لأجنبى فى القطر المصرى وكانت إقامته العادية فيه عند بلوغه سن الرشد يعد مصرياً إذا تنازل عن جنسيته الأصلية وقرر إختياره الجنسية المصرية فى خلال سنة من بلوغه هذا السن وتجيز هذه المادة فى فقرتها الثالثة لوزير الداخلية أن يأذن لمن توافرت فيه هذه الشروط قبل نشر هذا القانون بأن ينتفع بالحكم المتقدم فى خلال السنة التالية لهذا النشر فالأمر فى هذه الحالة متروك لوزير الداخلية.
ولقد تقدم الطالب للإنتفاع بحكم المادة السابعة فقرة 3 سنة 1930 أى فى الميعاد القانونى.
ولقد أبقى الطلب الذى تقدم به الطالب من سنة 1930 دون أن يبت فيه برأى وأعاد الطالب الكرة سنة 1940 فلم يجب إلى طلبه لا بالرفض ولا بالقبول وكرره ثانية فى سنة 1947.
ويخلص مما تقدم أن الطالب قام بكل ما يفرضه عليه القانون ونفذ الإجراءات التى طلبت منه أن يتخذها وتأخر الفصل فى طلبه من سنة 1930 حتى الآن لسبب لا يمت له بصلة وليس له فيه دخل ولم تقطع الوزارة حتى الآن فى طلبه برأى.
ولهذا فان فوات هذه المدة الطويلة لا يهدم الحق الذى أعطته المادة السابعة لوزير الداخلية من تخويل الطالب الإنتفاع بحكم هذه المادة لأن الوزارة حتى الآن لم تبت فى طلبه الذى تقدم فى سنة 1930 بالرفض.