االمكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 163

(فتوى رقم 1992 بتاريخ 2 - 4 - 1949)
(100)

جنسية - سودان
تجب التفرقة بين السودانيين الذين هم من أصل سودانى بحت وبين غيرهم من الأشخاص الذين نزحوا إلى السودان من بلاد أخرى للاقامة فيه بصفة مستمرة أو مؤقتة. فالأولون يمكن معاملتهم معاملة المصريين إستناداً إلى وجهة النظر القانونية المصرية من أن السودان جزء لا يتجزأ من مصر. أما الفريق الثانى فهم أجانب عن السودان لا سبيل إلى الاعتراف لهم بالأصل السودانى أو الجنسية السودانية لأن الجنسية السودانية لم تحدد بعد بتشريع تقره الحكومة المصرية أو تشترك فى وضعه. ولا يكسبهم حملهم جوازات سفر سودانية أية صفة للاتصاف بصفة السودانيين.