المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 174

(فتوى رقم 4843 بتاريخ 8 - 6 - 1947)
(105)

رى - ترع وجسور اعادة النظر فى الاحكام
لا تجوز إعادة النظر فى الحكم الصادر من لجنة مخالفات الرى بالبراءة.
من حيث أن المادة (28) من الأمر العالى الصادر بتاريخ 22 فبراير سنة 1894 بشأن المساقى تنص على أن تصدر الأحكام من لجنة ادارية تشكل من المدير والباشمهندس أو من ينوب عنه وثلاثة من عمد المديريات نفسها تعينهم نظارة الداخلية ويكون حكم تلك اللجنة بأغلبية الآراء ولا تقبل أدنى معارضة إذا كان الحكم صادراً بالغرامة فقط وفى حالة صدور الحكم بالحبس يجوز للمحكوم عليه إستئناف الحكم أمام لجنة مخصوصة تشكل فى نظارة الداخلية من وكيل هذه النظارة ومن مستشار خديوى وممن ينوب عن نظارة الأشغال العمومية ويرفع الإستئناف بأعلان يسلم للمديرية أو المحافظة فى خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ صدور الحكم ألخ... وبتطبيق هذه المادة على الحالة المعروضة نجد أن القرار بالبراءة حاز قوة الشئ المحكوم به إذ أن هذا القرار غير قابل للطعن فيه بأى طريقة من الطرق نظراً لما يقرره الأمر المذكور من أن الاستئناف يجوز فقط للمتهم فى حالة الحكم عليه بالحبس وفى بحر الثلاثة أيام التالية لصدور الحكم.
ومن حيث أن الأمر العالى لم يقرر قاعدة امكان اعادة النظر فى الدعوى فلا يمكن القول بأن هذا النظام مقرر بمقتضى هذا الأمر وعلى الأخص أن إختصاص اللجان المذكورة إستثنائى.
ومن حيث أنه لو تجاوزنا وقلنا بأمكان إعادة النظر فى الدعوى كما هو مقرر فى قانون تحقيق الجنايات فانه لا يمكن فى الحالة المعروضة تطبيق هذه النظرية إذ أن طلب إعادة نظر الدعوى لا يمكن إلا فى حالة الحكم بالادانة وفى الأحوال المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادتين 232 و 334.
مما تقدم نرى أنه لا يمكن بحال اعادة محاكمة المتهم المحكوم ببراءته.