المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 175

(فتوى رقم 3798 بتاريخ 4 مايو سنة 1947)
(106)

رى - تنفيذ أحكام - اكراه بدنى
يجوز تنفيذ حكم مخالفات الرى بطريق الاكراه البدنى
يجوز التنفيذ على المحكوم عليه بالغرامة ومصاريف رد الشئ لأصله عن طريق الأكراه البدنى (المادة 267 من قانون تحقيق الجنايات) وما دام الأمر كذلك فيجوز التنفيذ عن طريق تشغيل المحكوم عليه بحيث لا تتجاوز المدة 14 يوما فى المخالفات و90 يوما فى الجنح (م 267 و272 من القانون المذكور) هذا مع ملاحظة أن هذا التشغيل لا يبرئ ذمة المحكوم عليه من الغرامة ومصاريف الرد إلا بالنسبة للقدر الموضح (بالمادة 274 من نفس القانون) أى باعتبار 20 قرشا عن الثلاثة أيام الأولى ومبلغ 10 قروش عن كل يوم بعد ذلك والباقى بعد ذلك يجوز الحصول عليه بطريق التنفيذ على أمواله.