المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 179

(فتوى رقم 10187 بتاريخ 20 - 11 - 1948)
(109)

سيارات - رسوم عدول عن الطلب
اذا عدل الطالب عن طلب الرخصة قبل اجراء الفحص كان له إسترداد الرسوم التى دفعها كما أنه اذا رفض طلب الترخيص تعين رد الرسوم.
ان المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 1934 قد نصت على أن (لا تسرى أحكام المواد 2 و3 و9 و10 من القانون رقم 44 لسنة 1934 سالف الذكر على السيارات الخاصة (ملاكى) والسيارة المعدة للايجار بكافة أنواعها...) كما أن المادة السادسة منه قد نصت على أنه (يجب دفع الرسم المقرر على السيارات والموتوسيكلات المذكورة فى المادة السابعة فى محل الجهة المنوط بها تحصيله وهو مستحق الدفع مقدما ويجب سداده عند تقديم طلب الترخيص أو التجديد).
ولا شك فى أن الرسوم المستحقة على السيارات تحصل فى مقابل الترخيص بتسييرها واستعمالها فى الغرض المعدة له فاذا رفض طلب الترخيص بتعيين رد الرسوم الى دافعها بعد خصم رسم الفحص اذا كان مستحقا قانونا كذلك الحال اذا عدل طالب الترخيص بسيارة خاصة عن طلبه قبل فحص السيارة وقبل الترخيص له بتسييرها فإننا نرى أنه يحق له فى هذه الحالة المطالبة برد الرسوم المدفوعة.