المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 180

(فتوى رقم 157 بتاريخ 2 - 12 - 1947)
(110)

سيارات - سحب الترخيص عند تغيير استعماله
استعمال السيارة فى غير الغرض الذى خصصت له يخرجها عن نطاقها الأول ومن ثم يجوز سحب ترخيصها.
أن استعمال السيارة فى غير الغرض الذى خصصت له يخرجها عن نطاقها الأول الذى منحت الترخيص بشأنه وفى حدوده ومن ثم تكون قد خالفت التعليمات الواجب مراعاتها للاستمرار فى الاحتفاظ بالترخيص الممنوح لها على الوجه السابق ومن مقتضى هذا أن تعمل الوزارة على سحب النمر المعدنية والغاء الترخيص السابق منحه.
على أنه إذا رأت الوزارة أن يعاد النظر فى إعادة الترخيص المسحوب ورده إلى من سبق صرفه إليه فلا نجد ما يحول دون ذلك طالما أن باعث الوزارة على هذا التصرف هو حسن تقديرها للظروف المحيطة بهذا الموضوع.