المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 181

(فتوى رقم 7148 فى 1 - 9 - 1949)
(111)

سيارات - ترخيص بها - جهاز لاسلكى غير مرخص به
لا تستطيع وزارة الداخلية الامتناع عن الترخيص بسيارة استناداً إلى أن بها جهاز لاسلكى غير مرخص به.
ازاء النصوص الحالية لا يمكن للوزارة أن تمتنع عن تسليم رخصة سيارة لطالبها طالما أنه قد استوفى جميع الاجرآت والاشتراطات التى نص عليها القانون أو تضمنتها اللوائح الخاصة بالسيارات ولا شك فى أن موضوع رخصة جهاز الراديو إنما يتناول أمراً آخر لا علاقة له بالسيارة فى ذانها بل يجرى فى شأنه ما يجرى بالنسبة للاجهزة اللاسلكية عامة. ويجب بشأنها استيفاء الاشتراطات المتطلبة حسب قوانين اللاسلكى ومنها وجوب دفع الرسوم وعند المخالفة تطبق بشأنها الجزاآت المنصوص عليها فى تلك القوانين وعلى النحو الموضح بها (المادة 15 من المرسوم الصادر فى 8 - 5 - 1926) على أننا لا نرى مانعا من أن تخطر أقلام المرور مصلحة التلغرافات عن رقم كل سيارة تقدم للتصريح أو التجديد بها جهاز راديو واسم وعنوان مالكها حتى يسهل إتخاذ الاجراآت اللازمة لتحصيل الرسوم عنها أو التثبت من تحصيل هذه الرسوم وذلك من قبيل التضامن من بين الجهات الحكومية.