المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 186

(فتوى رقم 145 - 3 - 23 بتاريخ 20 - 4 - 1949)
(115)

طوائف دينية - وأماكن معدة لدراسة دينية - الترخيص بها
الإجتماعات التى يعقدها بعض أفراد الأقباط لدراسة الكتاب المقدس أو لالقاء محاضرات دينية أو إجتماعية لا يختلف حالها عن حال الكنائس والمعابد التى تقام بها الشعائر الدينية من حيث وجوب استصدار أمر ملكى بها.
أننا نلفت النظر إلى أن الخط الهمايونى وهو دستور هذه الأمور جاء شاملا عاما لكل ما يخصص لمكاتب ومعابد وكنائس. لأفراد الطائفة الواحدة.
ومن حهة ثانية فان اشتراط استصدار الأمر الكريم لاقامة مثل هذه الابنية انما هو لضمان رعاية قدسيتها وإحاطتها بسياج من الحصانة يضفى عليها الطابع الشرعى بالسماح باتخاذ المكان ندوة دينية أو مركزا لمدارسة اقامة الشعائر أو لغير ذلك من الأغراض القاصرة على أفراد الطائفة الواحدة.
وغنى عن البيان أن الادارة وهى المنوط بها رعاية الأمن العام وتكييف مقتضيات الأحوال فى مثل هذه الظروف عليها أن تتعرف قبل اتخاذ الاجراءات المؤدية إلى استصدار الأمر الكريم ان كانت النية قد اتجهت إلى ذلك رغبات الأهالى وأفراد الطائفة ومقتضيات الامن العام وهى فى هذا أمينه على ذلك كله طالما أن رائد الإدارة هو حسن تقديرها للأمور والتبصر فى عواقب النتائج وعدم التعسف فى إستعمال سلطة التقدير.