المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 187

(فتوى رقم 5550 بتاريخ 2 - 7 - 1947)
(116)

عزب - هدمه
يجوز لمجلس المديرية أن يقرر هدم العزب المنشأة بلا ترخيص والتى لم تستوف الشروط والإجراءات المتطلبة قانونا. وللمدير فى بعض الأحوال أن يوقف أعمال البناء إلى أن يصدر قرار المجلس فى شأنها.
نصت المادة 7 من القانون رقم 69 لسنة 1933 الخاص بالعزب على الآتى "اذا أنشئت عزبة أو شرع فى إنشائها بدون ترخيص أو كان مرخصا بها ولم تستوف الشروط والإجراءات المبينة فى المادتين 3 و4 جاز للمجلس أن يقرر هدمها.
على أنه اذا لم تثبت المخالفة إلا بعد مضى ستة شهور على إتمام البناء وكانت العزبة غير المرخص بها تتوافر فيها الشروط والإجراءات المبينة فى المادتين 3 و4 جاز أن يقرر إعتبارها عزبة مرخصا بها وكذلك الحال إذا كان صاحب العزبة سواء كان مرخصا أو غير مرخص بها ولم تتوافر فيها تلك الشروط والاجراءات قد قام بتنفيذ الأعمال التى قررها المجلس فى المهلة التى حددها له.
وتسرى الاحكام المتقدمة على العزبة التى أنشئت بدون ترخيص فى بحر ستة شهور قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وللمدير فى جميع الاحوال المنصوص عليها فى الفقرة الاولى أن يوقف أعمال البناء إلى أن يصدر قرار المجلس بشأنها.
ومن هذا النص يتضح أنه اذا مضت ستة أشهر على إنشاء العزبة وتوافرت الشروط المنصوص عليها فى المادتين 3 و4 فإن للمجلس أن يقرر إعتبارها عزبة مرخصا بها وكذلك إذا ما أعطى المجلس لمالك العزبة مهلة للقيام بتلك الشروط وقام بتنفيذها.