المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 188

(فتوى رقم 4983 بتاريخ 14 - 6 - 1948)
(117)

عمد ومشايخ - كشوف الناخبين بيانات غير ضرورية
لا ضرورة لذكر بيانات عن توافر الشروط القانونية فى كشف من لهم إختيار العمدة أو الشيخ.
لم تشترط المادة السابعة من القانون أن يتضمن كشف من لهم اختيار العمدة بيانات عن الناخبين من حيث السن والنصاب وما إلى ذلك والواقع أن عدم وضع هذه البينات ليس من شأنه أن يعيب الكشف ذاته. لان الكشف خاضع للطعون فهو يعرض المدة القانونية وتقدم فيه الطعون ممن لهم حق الطعن فى المدة القانونية.
هذا إلى أن طبيعة هذا الكشف قد لا تستلزم ذكر هذه البيانات فالعمد والمشايخ مفروض فيهم أنهم استوفوا شرائط السن والنصاب والخلو من السوابق الجنائية أو التأديبية المخلة بالامانة والشرف إلى غير ذلك من الشروط التى نص عليها فى المادة 3 من القانون العمد وكذا الشأن بالنسبة للاشخاص الجائز ترشيحهم للشياخة فى كل حصة فى البلدة وقت خلو وظيفة العمدية فلم يبق الا افراد الفئة الرابعة والمفروض أن هؤلاء لا يدرجون الا بعد إطلاع المركز على ما يثبت توافر شرط اداء الضريبة فيهم فضلا عن انهم معرضون للطعون.