المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 202

(فتوى رقم 5223 بتاريخ 13 - 9 - 1949)
(129)

عمد ومشايخ نصاب مالى - ضرائب - تعريفه
تشمل كلمة (ضريبة) الواردة بالفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون 141 لسنة 1947 من يدفعون ضرائب زراعية وأيضا ضرائب عوايد المبانى والضرائب الصناعية والتجارية.
نصت المادة السابعة من القانون رقم 141 لسنة 1947 على أنه ( عند تحرير كشف المرشحين للعمودية يحرر كشف خبر بأسماء من لهم حق اختيار العمدة وهم:
1 - المرشحون للعمودية.
2 - مشايخ البلد.
3 - الأشخاص الجائز ترشيحهم للشياخة عن كل حصة فى البلدة وقت خلو وظيفة العمودية.
4 - من يدفع ضريبة لا تقل عن ثلاثة جنيهات على ألا يقل عدد ناخبى العمدة فى كل الأحوال عن خمسة وعشرين ناخبا.
وفى هذه الحالة يشمل الكشف دافعى الضرائب التجارية والصناعية إذا ثبت أنهم يدفعونها فعلا بإنتظام لمدة ثلاث سنوات سابقة على خلو الوظيفة.
ولقد جاء نص الفقرة الرابعة من هذه المادة مطلقاً وشاملا لدافعى الضرائب دون تحديد لنوعها أما الفقرة الخامسة التى تحدثت عن الضرائب التجارية والصناعية فلم يقصد بها تحديد دافعى الضرائب المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بل وضع شرطاً بالنسبة لدافعى الضرائب التجارية والصناعيه وهو أن يثبت أنهم قاموا بدفعها بنظام لمدة ثلاث سنوات سابقة على خلو الوظيفة ولو أن الشارع كان يقصد قصر حق اختيار العمدة على دافعى الضرائب على الأرض الزراعية لنص على ذلك صراحة أسوة بما فعل فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة الخاصة بشروط المرشحين للعمودية. والشياخة.
والواقع أن دافعى الضرائب على الأملاك المبنية فى القرية هم من أصحاب المصالح فيها الذين يحق لهم الإشتراك فى إختيار عمدتها بل هم أولى بذلك من دافعى الضرائب التجارية والصناعية التى ليس لها كضريبة المبانى صفة الثبات والإستقرار.
ونص الفقرة الرابعة من المادة السابعة لا لبس فيها ولا غموض فتفسيره لا يحتاج إلى الرجوع إلى الأعمال التحضيرية يضاف إلى ذلك أن المناقشات التى دارت بمجلس الشيوخ بشأن تلك المادة لم يرد فيها ما يمكن أن يستفاد منه أنه قد قصد إستبعاد دافعى عوائد المبانى من الأشخاص الذين لهم حق اختيار العمدة.
أما المناقشة التى دارت بمجلس الشيوخ بجلسة 25 - 3 - 1947 بشأن الفقرة الثالثة من المادة الثالثة فعلاوة على أنها قد جرت فى صدد شرط النصاب الواجب توافره فى العمدة أو الشيخ - فإن العبارة التى وردت فيها على لسان حضرة صاحب السعادة وكيل وزارة الداخلية ونصها وبجانب إدخالنا الضرائب المباشرة أدخلنا ضرائب أخرى غير مباشرة فى مادة أخرى هى المادة السابعة وذكرنا فيها أن يكون الناخب للعمدة ممن يدفعون ضرائب تجارية وصناعية وهذه العبارة لا يمكن أن يحتج بها للقول بأن الشارع قد قصد استبعاد دافعى ضرائب المبانى (وهى فى الواقع ضريبة مباشرة) ممن لهم حق إختيار العمدة.