المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 210

(فتوى رقم 5010 بتاريخ 15 - 6 - 1947)
(134)

مجالس المديريات - انتخابات - احتساب الأصوات
إحتساب عشر الأصوات يكون على أساس الأصوات الصحيحة التى أعطيت لاعداد الناخبين.
أن عشر الأصوات تحتسب على أساس الأصوات الصحيحة التى أعطيت لا على أساس عدد الناخبين ما دام للناخب الحق فى إعطاء صوتين ولا يملك أن يعطى للمرشح الواحد أكثر من صوت ولا ضرر على المرشح فى ذلك ما دامت الفرصة أمامه فى كسب الأصوات أكثر مما لو كان للناخب صوت واحد ولو أخذنا الرأى العكسى لعارضنا أولا النص الصريح على أن العبرة بالأصوات الصحيحة ولما فرقنا ثانيا بين حالة حق الناخب فى إعطاء صوت واحد وحالة حقه فى إعطاء صوتين.
من أجل ذلك نرى أن رد التأمين يكون على أساس الحصول على عشر الأصوات الصحيحة التى أعطيت.