المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 217

(فتوى رقم 4819 بتاريخ 8 - 6 - 1947)
(139)

مجالس ملية - وصاية - اختصاص
لا اختصاص للمجالس الملية فى شئون الوصاية
لا إختصاص للمجالس الملية فى شئون الوصاية لأنها من صميم إختصاص المجالس الحسبية بمقتضى المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1935 بترتيب المجالس الحسبية لهذا يكون المجلس قد تعدى إختصاصه المخول له ومن ثم فلا يجوز التصديق على القرار الصادر منه.