المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 217

(فتوى رقم 185 بتاريخ 25 - 1 - 1948)
(140)

مجالس ملية - اختصاص - إسلام
إعتناق الدين الإسلامى مسألة نفسية لا يجوز البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الرسمية ولا يخضع المسلم لقاض غير مسلم وهذه القاعدة من النظام العام.
إن إعتناق الدين الاسلامى مسألة نفسية محضة لا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الرسمية.
وبما أنه كقاعدة عامة لا تختص المجالس الملية إلا بنظر الدعاوى بين أبناء الملة الواحدة فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية فإذا اختلفت الملة كان الاختصاص للمحاكم الشرعية بإعتبارها جهة الاختصاص العامة.
ومن حيث أنه من ناحية أخرى فإن المسلم لا يمكن أن يخضع لقاض غير مسلم وهذا الأمر متعلق بالنظام العام فى مصر وبالتالى فإن القانون الواجب التطبيق أو الإختصاص التشريعى هو الشريعة الإسلامية وقد قضى المجلس الملى الفرعى بعدم إختصاصه بنظر الدعوى لاسلام المدعى عليه.
وبما أن أحكام المجالس الملية الصادرة من جهات الأحوال الشخصية تكتسب قوة الشئ المحكوم فيه فى حدود ولايتها القضائية فإن الحكم الملى ضد من يكون قد اعتنق الاسلام لا يكون صادرا فى حدود ولاية المجالس الملية.